سورة الاسراء٣٢{ وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً } ١) تفسير (خلق الإنسان) (قرأتُ) فى كتابِ: السُّنَنِ - رِوايةِ حَرْمَلَةَ عن الشافعى رحمه اللّه -: قال: قال اللّه تبارك وتعالى: {وَوَصَّيْنَا ٱلإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً} ؛ قال تعالى: {أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} ؛ وقال جل ثناؤه: {إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوۤاْ}.وقال تبارك اسمُه: {فَلْيَنظُرِ ٱلإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِن بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ} ؛ فقيل: يَخْرُجُ من صُلْبِ الرجُلِ، وتَرائبِ المرأةِ. قال: {مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ} ؛ فقيل (واللّه أعلم): نُطْفةُ الرجُلِ: مُخْتَلِطةً بنُطْفةِ المرأةِ. قال الشافعى): وما اختَلَطَ سَمَّتْهُ العرَبُ: أمْشاجاً.وقال اللّه تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} الآيةَ .فأخبَرَ(جل ثناؤه): أنَّ كلَّ آدَمِىٍّ: مَخلُوقٌ من ذكَرٍ وأنثَى؛ وسَمَّى الذكَرَ: أباً؛ والأنثَى: أُمَّاً.ونَبَّهَ: أنَّ ما نُسِبَ -: من الوَلَدِ. - إلى أبيه: نِعْمةٌ من نعَمِه؛ ف قال: {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} ؛ قال: {يٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ ٱسْمُهُ يَحْيَىٰ} . قال الشافعى: ثم كان بَيِّناً فى أحكامِه (جل ثناؤه): أنَّ نِعْمتَه لا تكونُ: من جِهةِ مَعصِيَته؛ فأحَلَّ النكاحَ، ف قال: {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ} ؛ وقال تبارك وتعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} . وحَرَّم الزِّنا، ف قال: {وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ} ؛ معَ ما ذكَرَه: فى كتابِه.فكان مَعقُولا فى كتابِ اللّه: أنَّ ولَدَ الزِّنا لا يكونُ مَنْسُوباً إلى أبيه: الزّانى بأمِّه. لِمَا وَصَفْنا: من أنَّ نِعْمتَه إنَّما تكونُ: من جِهةِ طاعَتِه؛ لا: من جِهةِ مَعصِيَتِه.ثم: أبَانَ ذلك على لسانِ نبيِّه صلى اللّه عليه وسلم؛ وبسَطَ الكلامَ فى شرْحِ ذلك. ٣٣{ وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللّه إِلاَّ بِٱلحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً } ١) القصاص (أنا) أبو عبد اللّه الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى (رحمه اللّه) - فى قول اللّه عز وجل: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ} . قال: لا يَقْتُلْ غيرَ قاتلهِ؛ وهذا يُشْبِه ما قيل (واللّه أعلم): قال اللّه عزوجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى} ؛ فالقصاصُ إنما يكون: ممن فَعَلَ ما فيه القصاصُ؛ لا: ممن لا يفعلُه.فأَحْكَمَ اللّه (عز وجل) فَرْض القصاص: فى كتابه؛ وأبَانَتْ السنةُ: لِمَن هو؟ وعلى مَنْ هو؟. (أنا) أبو عبد اللّه، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى، قال: مِن العِلْم العامِّ الذى لا اختلافَ فيه بين أحد لَقِيتُه: فَحَدَّثَنِيهِ، وبلَغَنى عنه -: من علماء العرب. -: أنها كانت قبلَ نزول الوحىِ على رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): تَبَايَنُ فى الفَضْل، ويكونُ بينها ما يكونُ بين الجيران: من قتلِ العَمْدِ والخطإِ.وكان بعضُها: يَعرِفُ لبعضٍ الفَضْلَ فى الدِّيَاتِ، حتى تكونُ ديةُ الرجل الشريفِ: أضعافَ ديةِ الرجل دونَه.فأخذ بذلك بعضُ مَنْ بيْن أظْهُرِهَا -من غيرها -: بأقْصَدَ مما كانت تأخذ به؛ فكانت ديةُ النَّضِيرِىِّ: ضِعفَ ديةِ القُرَظىِّ.وكان الشريفُ من العرب: إذا قُتِل يُجَاوَزُ قاتِلُه، إلى مَن لم يَقتلْه: من أشراف القبيلة التى قتله أحدُها وربما لم يَرْضَوْا: إلا بعَدَدٍ يَقتُلونهم. فقَتَل بعضُ غَنِىٍّ شَأْسَ بن زُهَيْرٍ العَبْسِىَّ:فَجَمَعَ عليهم أبوه زُهيرُ بن جَذِيمَةَ؛ فقالوا له - أو بعضُ مَن نُدِبَ عنهم -: سَلْ فى قتل شأس؛ ف قال: إحدى ثلاثٍ لا يُرضِينِى غيرُها؛ فقالوا: ما هى؟ ف قال: تُحْيُونَ لى شَأساً، أو تَمْلأُون رِدائى من نجوم السماء، أو تَدْفَعون لى غَنِيّاً بأسْرها: فأقتلُها، ثم لا أَرى: أنى أخذتُ منه عِوَضاً.وقُتِل كُلَيْبُ وائلٍ: فاقتتلوا دهراً طويلاً، واعتَزَلَهُمْ بعضُهم فأصابوا ابناً له - يقال له: بُجَيْرٌ. -: فأتاهم، ف قال: قد عرَفتم عُزْلتى، فبُجَيْرٌ بكُلَيْبٍ - وهو أعَزُّ العرب - وكُفُّوا عن الحرب. فقالوا: بُجَيْرٌ بِشِسْعِ نَعْلِ كُلَيْبٍ. فقاتَلَهم: وكان مُعْتَزِلا. قال: قال: إنه نَزَلَ فى ذلك وغيرِه -: مما كانوا يحكمون به فى الجاهلية. - هذا الحكمُ الذي أحكيه كلَّه بعد هذا؛ وحَكم اللّه بالعدل: فسَوَّى فى الحكم بين عباده: الشريفِ منهم، والوضيع: {أَفَحُكْمَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللّه حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}.ف قال: إن الإسلامَ نَزَل: وبعضُ العرب يَطلُبُ بعضاً بدماءٍ وجِرَاحٍ؛ فنزل فيهم: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلأُنثَىٰ بِٱلأُنْثَىٰ} الآية: .. قال: وكان بَدْءُ ذلك فى حَيَّيْنِ -: من العرب -: اقتتلوا قبل الإسلام بقليل؛ وكان لأحخد الحيَّيْنِ فضلٌ عَلَى الآخَر: فأقسموا باللّه: لَيَقْتُلُنَّ بالأنثى الذكرَ، وبالعبد منهم الحرَّ. فلما نزلت هذه الآيةُ: رَضُوا وسَلمُوا. قال الشافعى: وما أشْبَهَ ما قالوا من هذا، بما قالوا -: لأن اللّه (عز وجل) إنما ألزَم كلَّ مذنب ذنبَه، ولم يَجْعلْ جُرْمَ أحد على غيره: ف قال: {ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ}: إذا كان (واللّه أعلم) قاتلا له؛ {وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ}: إذا كان قاتلا له؛ {وَٱلأُنثَىٰ بِٱلأُنْثَىٰ}: إذا كانت قاتلةً لها. لا: أنْ يُقْتَلَ بأحد -: ممن لم يَقتلْه. -: لفضل المقتولِ على القاتلِ. وقد جاء عن النبى (صلى اللّه عليه وسلم): أعدي الناس على اللّه (عز وجل): مَنْ قَتل غيرَ قاتِله.وما وصفتُ -: من أنْ لم أعلمْ مخالفاً: فى أنْ يُقتلَ الرجلُ بالمرأة. - دليلُ: أنْ لو كانت هذه الآيةُ غيرَ خاصة - كما قال مَن وصفتُ قولَه: من أهل التفسير. -: لم يُقتَلْ ذكرٌ بأنثى.. (أنا) أبو عبد اللّه الحافظُ، نا أبو العباس، نا الربيع، أنا الشافعى، قال: قال اللّه تبارك وتعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى}.فكان ظاهرُ الآية (واللّه أعلم): أن القصاصَ إنما كُتب على البالغينَ المكتوبِ عليهم القصاصُ -: لأنهم المخاطَبون بالفرائض. -: إذا قتلوا المؤمنين. بابتداء الآية، وقولِه: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} ؛ لأنه جَعَل الأُخُوَّةَ بين المؤمنين، ف قال: {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} ؛ وقَطَع ذلك بين المؤمنين والكافرين. قال: ودَلَّتْ سنةُ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): على مثل ظاهر الآية.. قال الشافعى: قال اللّه (جل ثناؤه) فى أهل التوراة: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} . قال: ولا يجوز (واللّه أعلم) فى حكم اللّه (تبارك وتعالى) بيْن أهل التوراة -: أن كان حكما بَيِّناً. - إلا: ما جاز فى قوله:{وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ} .ولا يجوز فيها إلا: أن يكون: كلُّ نفس مُحرَّمةِ القتل: فعلى مَنْ قَتَلها القَوَدُ. فيلزمُ من هذا: أن يُقتَلَ المؤمنُ: بالكافر المعاهَدِ، والمسْتَأمَنِ؛ والمرأةِ والصبىِّ: من أهل الحربِ؛ والرجلُ: بعبده وعبدِ غيره: مسلماً كان، أو كافراً؛ والرجلُ: بولده إذا قتله.أو: يكونَ قولُ اللّه عز وجل: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً}: ممن دمُه مكافىءٌ دمَ قتلَه؛ وكلُّ نفس: كانت تُقَادُ بنفس: بدلالة كتاب اللّه، أو سنةٍ، أو إجماعٍ. كما كان قولُ اللّه عزوجل: {وَٱلأُنثَىٰ بِٱلأُنْثَىٰ}: إذا كانت قاتلةً خاصةً؛ لا: أن ذَكَراً لا يُقْتَلُ بأنثى.وهذا أولى معانيه به (واللّه أعلم): لأن عليه دلائلَ، منها: قولُ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم):لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافر؛ والإجماعُ: على أن لا يُقتلَ المرءُ بابنه: إذا قتله؛ والإجماعُ: على أن لا يُقتلَ الرجلُ: بعبده، ولا بمُسْتَأْمَنٍ: من أهل دار الحرب؛ ولا بامرأةٍ: من أهل دار الحرب؛ ولا صبىٍّ. قال: وكذلك: ولا يُقتلُ الرجلُ الحرُّ: بالعبد، بحال.. ٣٦{ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } ١) الشهادة (أنبأنى) أبو عبداللّه (إجازةً): أنَّ أبا العباس حدثهم: أنا الربيع، قال: قال الشافعى (رحمه اللّه): قال اللّه جل ثناؤه: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} ؛ قال تعالى: {إِلاَّ مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} ؛ وحَكَى: أنَّ إخْوَةَ يوسُفَ (عليهم السلامُ) وَصفُوا: أنَّ شهادتَهم كما يَنبَغِى لهم؛ فَحكَى: أنَّ كبيرَهم قال: {ٱرْجِعُوۤاْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يٰأَبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ} .قال الشفعى: ولا يَسَعُ شاهداً، أنْ يَشهَدَ إلاَّ: بما عَلِم. والعلْمُ: من ثلاثةِ وُجُوهٍ؛ (منها): ما عايَنَه الشاهدُ فيَشهدُ بِالمُعايَنةِ. (ومنها): ما سمِعه؛ فيَشهدُ:بما أثبَتَ سمعاً من المشْهودِ عليه. (ومنها): ما تظَاهرَتْ به الأخبارُ -: ممَّا لا يُمكِنُ فى أكثرِه العِيَانُ. - وثَبَتَتْ معرفتُه: فى القلوبِ؛ فيَشهدُ عليه بهذا الوَجْهِ.. وبسَطَ الكلامَ فى شرْحِه. ٧٨{ أَقِمِ ٱلصَّلاَةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيلِ وَقُرْآنَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً } ١) الصلاة (الأمر بتعجيلها) ٢) الصلاة (فضل صلاة الصبح) واحتَج فى فضل التعجيل بالصلوات - بقول اللّه عز وجل: {قِمِ ٱلصَّلاَةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلْلَّيْلِ} ؛ ودلوكها: ميلها.وبقوله: {أَقِمِ ٱلصَّلاَةَ لِذِكْرِيۤ } ؛ وبقوله: {حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ} ؛ والمحافظة على الشىء: تعجيله. وقال فى موضع آخر: ومَنْ قدم الصلاة فى أول وقتها، كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخرها عن أول وقتها. وقرأت فى كتاب حرملة، عن الشافعى - فى قول اللّه عزوجل: {إِنَّ قُرْآنَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً} ، فلم يذكر فى هذه الآية مشهوداً غيره والصلوات مشهودات، فأشبه أن يكون قوله مشهوداً بأكثر مما تشهد به الصلوات، أو أفضل، أو مشهوداً بنزول الملائكة. يريد صلاة الصبح. ٧٩{ وَمِنَ ٱلْلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً } ١) الصلاة (الفرض والنافلة) أنا أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعى رحمه اللّه: فرض اللّه (تبارك وتعالى) الصلواتِ؛ وأبان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) عددَ كل واحدة منهن، ووقْتَها، وما يُعمل فيهن، وفى كل واحدة منهن. وأبان اللّه (عز وجل): أن منهن نافلةً وفرضاً؛ فقال لنبيه صلى اللّه عليه وسلم: {وَمِنَ ٱلْلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ} الآية. ثم أبان ذلك رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) فكان بيِّناً (واللّه أعلم) - إذا كان من الصلاة نافلة وفرض، وكان الفرض منها مؤقتاً - أن لا تجزى عنه صلاة، إلا بأن ينويها مصليا. ١٠٧{ قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُوۤاْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً } ١) الصلاة (السجود) (أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى، أنا سُفيان بن عُيَيْنَةَ، عن أبى نَجيحٍ، عن مجاهدٍ، قال: أَقْرَبُ مَا يكون العبدُ من اللّه: إذا كان ساجداً؛ ألم تر إلى قوله: {وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب} ؟. يعنى: افعلْ واقرُب. قال الشافعى: ويشبه ما قال مجاهد (واللّه أعلم) ما قال. فى رواية حرملة عنه - فى قوله تعالى: {يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً} .-: قال الشافعى: واحتمل السجودُ: أن يَخِرَّ: وذقنُهُ - إذا خَرَّ تلى الأرضَ؛ ثم يكون سجوده على غير الذقن. |
﴿ ٠ ﴾