سورة النور

٣

{ ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ }

١) النكاح (ما نسخ من أحكامه)

(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحق - فى آخرين - قالوا: نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، نا الشافعى: أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسَيّبِ: أنه قال - فى قول اللّه عز وجل: {ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ} . -: إنها منسوخة نسخها قولُ اللّه عزوجل: {وَأَنْكِحُواْ ٱلأَيَامَىٰ مِنْكُمْ} ؛ فهى: من أيَامَى المسلمين..

قال الشافعى (رحمه اللّه) - فى غير هذه الرواية -: فهذا: كما قال ابن المسيَّب إن شاء اللّه؛ وعليه دلائلُ: من القرآن والسنة..

وذكر الشافعى (رحمه اللّه) سائرَ ما قيل فى هذه الآية؛ وهو منقول فى (المبسوط)، وفى كتاب: (المعرفة).

﴿ ٣