٤-٧

{ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ * إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

١) العقوبات (حد القذف)

٢) الشهادات

٣) الشهادة (في دفع دعوى الزنا)

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصمُّ، أنا الربيع، أنا الشافعى،

قال: قال اللّه عزوجل: {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}  الآية.

قال: فلم أعلم خلافاً : فى أن ذلك إذا طلبت المقذوفةُ الحدَّ، ولم يأت القاذفُ بأربعة شهداءَ: يخرجونه من الحد.

* * *

قال الشافعى - فى قوله عزوجلّ: {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}  -:المحصَناتُ ههنا: البَوَالِغُ الحرائرُ المسلماتُ..

* * *

وبهذا الإسنادِ،

قال:

قال الشافعى (رحمه اللّه): قال اللّه تبارك وتعالى: {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ * إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ} .فأمَرَ اللّه (عز وجل): بضرْبِه، وأمَرَ: أن لا تُقبَلَ شهادتُه؛ وسمَّاه: فاسقاً. ثم اسْتثنَى له: إلاَّ أنْ يتوبَ. والثُّنْيَا -: فى سِياقِ الكلامِ. -: على أولِ الكلامِ وآخرِه؛ فى جميعِ ما يذهبُ إليه أهلُ الفقهِ؛ إلاَّ: أنْ يُفَرِّقَ بيْنَ ذلك خبَرٌ.

ورَوَى الشافعى قَبولَ شهادةِ القاذفِ: إذا تاب؛ عن عمرَ بن الخطابِ (رضي اللّه عنه)، وعن ابنِ عباسٍ (رضي اللّه عنه)؛ ثم عن عطاءٍ، وطاوُسٍ، ومُجاهِدٍ.

قال: وسُئِل الشَّعْبِىُّ: عن القاذفِ؛ ف

قال: يَقبَلُ اللّه تَوْبَته: ولا تَقبَلُون شهادتَه.؟!..

﴿ ٤