سورة محمد٤{ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ اللّه لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّه فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ } ١) الغنائم والفيء (قسمتها ومصارفها)مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِى قَسْمِ الْفَيْءِوَالْغَنِيمَةِ، وَالصَّدَقَاتٍ (أنبأنى أبو عبد اللّه الحافظ (إجازةً): أن أبا العباس حدثهم: أنا الربيع، قال: قال الشافعى: قال اللّه عزّوجلّ: {وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للّه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ} ؛ قال: {وَمَآ أَفَآءَ ٱللّه عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ} ؛ إلى قوله تعالى: {مَّآ أَفَآءَ ٱللّه عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَللّه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ} . قال الشافعى: فالفَىْءُ والغنيمةُ يجتمعان: فى أن فيهما معا الخُمسَ من جميعهما، لمن سماه اللّه له. ومن سماه اللّه له - فى الآيتين معاً - سواءٌ مُجْتمِعِين غيرَ مُفْترقِين.ثم يَفْترِق الحكم فى الأربعة الأخماس: بما بيَّن اللّه (تبارك وتعالى) على لسان نبيه (صلى اللّه عليه وسلم)، وفى فعله.فإنه قَسَم أربعةَ أخماسِ الغنيمة - والغنيمةُ هى: المُوجَفُ عليها بالخيل والركاب. -: لمن حَضر: من غنى وفقير.والفىء هو: ما لم يُوجَفْ عليه بخيل ولا ركاب. فكانت سنةُ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) - فى قُرَى: عُرَينةَ؛ التى أفاءها اللّه عليه. -: أنَّ أربعة أخماسها لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) خاصةً - دون المسلمين -: يضعه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): حيث أراه اللّه تعالى.. وذكر الشافعى ههنا حديثَ عمرَ بن الخطاب (رضى اللّه عنه): أنه قال حيث اختَصَم إليه العباس وعلى (رضى اللّه عنهما) فى أموال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم: كانت أموال بنى النَّضِير: مما أفاء اللّه على رسوله: مما لم يُوجِفْ عليه المسلمون بخيل ولا ركابٍ. فكانت لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) خالصا، دون المسلمين. وكان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): يُنفق منها على أهله نفقةَ سنةٍ؛ فما فَضَل جعلَه فى الكُرَاع والسلاح: عُدَّةً فى سبيل اللّه. قال الشافعى (رحمه اللّه): هذا: كلامٌ عربىٌّ؛ إنما يَعنى عمر (رضى اللّه عنه) - بقوله: لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم)خالصاً. - ما كان يكون للمسلمين الموجِفِينَ؛ وذلك: أربعة أخماس. فاستدللتُ بخبر عمر: على أن الكل ليس لأهل الخُمس: مما أُوجِف عليه.واستدللتُ: بقول اللّه (تبارك وتعالى) فى الحشر:{فَللّه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ}؛ على: أن لهم الخُمسَ؛ فإن الخُمسَ إذا كان لهم، فلا يُشك: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) سلَّمه لهم.واستدللنا -: إذ كان حكمُ اللّه فى الأنفال: {وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للّه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ}؛ فاتفق الحكمان، فى سورة الحشر وسورة الأنفال، لقوم موصوفين. -: أن مالهم من ذلك: الخُمس؛ لا غيرُه.. وبسط الكلام فى شرحه قال الشافعى: ووجدتُ اللّه (عزوجل) حكم فى الخُمس: بأنه على خمسة؛ لأن قول اللّه عز وجل: (للّه)؛ مفتاحُ كلام: للّه كلُّ شىء، وله الأمرُ من قبلُ، ومن بعدُ.. قال الشافعى: وقد مضى من كان يُنفِق عليه رسُول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): من أزواجه، وغيرهِن لو كان معهن.فلم أعلم:أن أحدا -: من أهل العلم. - قال: لورثتهم تلك النفقةُ: التى كانت لهم؛ ولا خالف: فى أن تُجعل تلك النفقاتُ: حيث كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم)، يجعل فُضولَ غَلاَّت تلك الأموال -: مما فيه صلاحُ الإسلام وأهلِه.. وبسط الكلام فيه. قال الشافعى (رحمه اللّه): ويُقْسم سهمُ ذى القربى على بنى هاشم وبنى المطلب.. واستدل: بحديث جُبَيْر بن مطعم -: فى قسمة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم)، سهمَ ذى القربى، بين بنى هاشم وبنى المطلب. - وقولِه: إنما بَنُو هاشم وبَنُو المطَّلب: شىء واحدٌ. . وهو مذكور بشواهده، فى موضعه من كتاب المبسوط، والمعرفة، والسنن. قال الشافعى: كلُّ ما حصلَ -: مما غُنم من أهل دار الحرب. -: قُسِم كله؛ إلا الرجالَ البالغين: فالإمام فيهم، بالخيار: بين أن يَمُنّ على من رأى منهم أو يقتلَ، أو يُفادى، أو يَسبىَ.وسبيلُ ما سبى، وما أخذ مما فادى -: سبيلُ ما سواه: من الغنيمة.. واحتجَّ - فى القديم -: بقول اللّه عزوجل: {فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} ؛ وذلك - فى بيان اللغة -: قبلَ انقطاع الحرب. قال: وكذلك فَعَل رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) فى أسارى بدر: مَنَّ عليهم، وفدَاهم: والحربُ بينه وبين قريش قائمة.وعَرَض على ثُمَامةَ ابن أُثالٍ الحنفى -: وهو (يومئذ) وقومُه: أهلُ اليمَامة؛ حربٌ لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم). -: أن يَمُنَّ عليه.. وبسط الكلام فيه. |
﴿ ٠ ﴾