سورة المجادلة٢{ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مِّن نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ ٱللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ ٱللّه لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } ١) الظهار وقال اللّه عزّ وجلّ: {ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مِّن نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ ٱللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ}.يعني: أن اللائى ولدنهم:أمهاتهم بكل حال؛ الوارثاتُ و الموروثات، المحرَّمات بأنفسهنَّ، والمحرَّم بهنَّ غيرُهنَّ: اللائى لم يكنَّ قط إلا أمهات. ليس: اللائى يُحدِثْنَ رضاعا للمولود، فيكُنَّ به أمهات وقد كنّ قبل إرضاعه، غيرَ أمهاتٍ له؛ ولا: أمهاتِ المؤمنين عامة: يَحْرُمن بحرمة أحدثنها أو يحدثها الرجل؛ أو: أمهاتِ المؤمنين حَرُمن: بأنهنّ أزواج النبى (صلى اللّه عليه وسلم).. وأطال الكلام فيه؛ ثم قال: وفى هذا: دلالةٌ على أشباه له فى القرآن، جهلها من قصرُ علمه باللسان والفقه. ٣{ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَٱللّه بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } ١) الطلاق (الظهار) (أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصمُّ، أنا الربيع، أنا الشافعى، قال: قال اللّه عز وجل: {وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} الآية. قال الشافعى (رحمه اللّه): سمعت من أرضَى -: من أهل العلم بالقرآن. - يَذكر: أن أهل الجاهلية كانو يُطلِّقون بثلاثٍ: الظِّهارِ، والإيلاءِ، والطلاقِ. فأقرَّ اللّه (عز وجل) الطلاقَ: طلاقاً؛ وحَكم فى الإيلاء: بأن أمهل المُوَلِىَ أربعةَ أشهرٍ، ثم جَعل عليه: أن يَفِىءَ أو يطلقَ؛ وحَكم فى الظِّهار: بالكفار، و أن لا يقعَ به طلاقٌ. قال الشافعى والذى حفِظتُ - مما سمعتُ فى: {يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ}. -: أن المتظاهر حرَّم مسَّ امرأته بالظِّهار؛ فإذا أتتْ عليه مدةٌ بعد القول بالظِّهار، لم يُحرمها: بالطلاق الذى يُحَرَّم به، ولا بشىء يكون له مَخْرَجٌ من أن تَحرُم عليه به -: فقد وجبت عليه كفارةُ الظِّهار.كأنهم يذهبون: إلى أنه إذا أمسَك على نفسه أنه حلال: فقد عاد لما قال، فخالفه: فأحَلَّ ما حَرَّمَ.. قال: ولا أعلم له معنى أولى به من هذا؛ ولم أعلم مخالفاً: فى أن عليه كفارةَ الظِّهار: وإن لم يَعُد بتظاهر آخرَ. فلم يَجُز: أن يقال ما لم أعلم مخالفاً: فى أنه ليس بمعنى الآية.. قال الشافعى: ومعنى قول اللّه عز وجل: {مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا}: وقتٌ لأن يؤدِّىَ ما أوجب اللّه (عز وجل) عليه: من الكفارة؛ فيها قبل الْمُمَاسَّة. فإذا كانت المماسَّة قبل الكفارة فذهب الوقت: لم تَبطَلْ الكفارةُ، ولم يُزَدْ عليه فيها.. وجعلها قياساً على الصلاة. قال الشافعى فى قول اللّه عز وجل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}؛ قال: لا يُجْزِيه تحريرُ رقبة على غير دين الإسلام: لأن اللّه (عز وجل) يقول فى القتل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} .وكان شرطُ اللّه فى رقبة القتل إذا كانت كفارةً، كالدليل (واللّه أعلم): على أن لا تُجْزِىَ رقبةٌ فى كفارة، إلا مؤمنةٌ.كما شرَط اللّه (تعالى) العدلَ فى الشهادة، فى موضعين، وأطلَق الشهود فى ثلاثة مواضعَ. فلما كانت شهادةً كلُّها: اكتفَيْنا بشرط اللّه فيما شَرَط فيه؛ واستدللنا:على أن ما أطلَقَ: من الشهادات؛ (إن شاء اللّه عز وجل): على مثل معنى ما شرَط.. ٢٢{ لاَّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِٱللّه وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللّه وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوۤاْ آبَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَـٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ ٱللّه عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَـٰئِكَ حِزْبُ ٱللّه أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱللّه هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ } ١) عقائد (موادّة من حادَّ اللّه) وقرأتُ فى كتاب. (السُّنَنِ) - رِوايةِ حَرْمَلَةَ بن يَحيَى، عن الشافعى رحمه اللّه -: قال: قال اللّه عز وجل: {لاَّ يَنْهَاكُمُ ٱللّه عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ}، الآيتَيْن: . قال: يُقالُ (واللّه أعلم): إنَّ بعضَ المسلمينَ تأثَّمَ من صِلةِ المشركينَ - أحْسَبُ ذلك: لَمَّا نزَل فرْضُ جِهادِهم، وقطعِ الوِلايَة بيْنهم وبيْنهم، ونزَل: {لاَّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِٱللّه وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللّه وَرَسُولَهُ}، الآيةَ: . - فلمّا خافُوا أنْ تكونَ المَوَدَّةُ: الصِّلةَ بالمالِ، أُنزِل: {لاَّ يَنْهَاكُمُ ٱللّه عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤاْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللّه يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللّه عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ} . قال الشافعي (رحمه اللّه): وكانتْ الصِّلةُ بالمالِ، والبِرُّ، والإقْساطُ، ولِينُ الكلامِ، والمُرَاسَلةُ -: بحُكمِ اللّه. - غيرَ مانُهُوا عنه:من الوِلاَيَةِ لِمَن نُهُوا عن وِلاَيَتِه: معَ المُظاهَرَةِ على المسْلمينَ.وذلك: أنَّه أباحَ بِرَّ مَن لم يُظاهِرْ عليهم -: من المشركينَ. - والإقْساطَ إليهم؛ ولم يُحَرِّمْ ذلك: إلى مَن أظْهَرَ عليهم؛ بلْ: ذَكَر الذين ظاهرُوا عليهم، فنَهَاهُم: عن وِلايَتِهم. وكان الوِلايَةُ: غيرَ البِرِّ والإِقْساطِ.وكان النبىُّ (صلى اللّه عليه وسلم): فادَى بعضَ أسَارَى بَدْرٍ؛ وقد كان أبُو عَزَّةَ الجُمَحِىُّ: ممَّن مَنَّ عليه -: وقد كان مَعرُوفاً: بعَدَاوَتِه، والتَّأْلِيبِ عليه: بنفْسِه ولسانِه. - ومَنَّ بعدَ بَدْرٍ: على ثُمَامَةَ بنِ أُثَالٍ: وكان مَعرُوفاً: بعَدَاوَتِه؛ وأمَرَ: بقتْلِه؛ ثم مَنَّ عليه بعدَ إسَارِه. وأسْلَمَ ثُمَامَةُ، وحَبَسَ المِيرَةَ عن أهلِ مَكَّةَ: فسَألُوا رسولَ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم)، أنْ يَأذَنَ له: أنْ يَمِيرَهُم؛ فأذِن له: فَمارَهُم.وقال اللّه عز وجل: {وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً} ؛ والأسْرى يكونونَ: ممَّن حادَّ اللّه ورسوله.. |
﴿ ٠ ﴾