سورة الطلاق١{ يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللّه رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ... } ١) الطلاق (السنة فيه) ٢) الطلاق (الألفاظ التي تقع بها الطلاق) (أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى، قال: قال اللّه تبارك وتعالى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} . قال: وقُرِئت: (لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)؛ وهما لا يختلفان فى معنى.. ورَوى ذلك عن ابن عمرَ رضي اللّه عنه. قال الشافعى (رحمه اللّه): وطلاقُ السُّنَّة - فى المرأة: المدخولِ بها، التى تحيض. -: أن يطلقها: طاهراً من غير جماع، فى الطهر الذى خرجت إليه من حيضة، أو نفاس.. قال الشافعى: وقد أمر اللّه (عز وجل): بالإمساك بالمعروف، والتَّسْرِيحِ بالإحسان. ونَهَى عن الضرر.وطلاق الحائض: ضررٌ عليها؛ لأنها: لا زوجةٌ، ولا فى أيام تَعْتَدُّ فيها من زوج -: ما كانت فى الحيضة. وهى: إذا طَلَقتْ -: وهى تحيض. - بعد جماع:لم تدر، ولا زوجُها: عدتُها: الحمل، أو الحيضُ؟.ويُشْبِه: أن يكون أراد: أن يَعلما مما العدةَ؛ ليرغَبَ الزوجُ، وتُقْصِرَ المرأةُ عن الطلاق: إذا طلبتْه.. * * * (نا) أبو عبد اللّه الحافظ، وأبو سعيد بن أبى عمرو - قالا: نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى، قال: ذَكر اللّه (عز وجل) الطلاقَ، فى كتابه، بثلاثة أسماءٍ: الطلاقِ، والفِرَاقِ، والسَّرَاحِ. فقال جل ثناؤه: {إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ؛ وقال عزوجل: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} ؛ وقال لنبيه (صلى اللّه عليه وسلم) فى أزواجه: {إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} .. زاد أبو سعيد - فى روايته -: قال الشافعى: فمن خاطب امرأتَه، فأفرد لها اسما من هذه الأسماء -: لزمه الطلاق؛ ولم يُنَوَّ فى الحُكْم، ونَوَّيْنَاه فيما بينه وبين اللّه عز وجل.. |
﴿ ١ ﴾