سورة المزّمّل١-٤{ يٰأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ * قُمِ ٱلَّيلَ إِلاَّ قَلِيلاً * نِّصْفَهُ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْآنَ تَرْتِيلاً } ١) الصلاة (الصلاة المفروضة قبل الخمس) ٢) الصلاة (القراءة في الصلاة) أخبرنا أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه الحافظ (رحمه اللّه)، نا أبو العباس محمد بن يعقوبَ الأصَمُّ، أنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعى: ومما نقل بعض من سمعت منه -: من أهل العلم -: أن اللّه (عز وجل) أنزل فرضا فى الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس؛ ف قال: {يٰأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ * قُمِ ٱلْلَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً * نِّصْفَهُ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْآنَ تَرْتِيلاً} . ثم نسخ هذا فى السورة معه، ف قال: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلْلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ}؛ قرأ إلى {وَآتُواْ ٱلزَّكَاةَ} . قال الشافعى: ولما ذكر اللّه (عز وجل) بعد أمْره بقيام الليل: نصفه إلا قليلا، أو الزيادة عليه ف قال: {أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلْلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ}، فخفف، ف قال: {عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللّه وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّه فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} : - كان بيناً فى كتاب اللّه (عز وجل) نسخ قيام الليل ونصفه، والنقصان من النصف، والزيادة عليه -:بقوله عز وجل: {فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}. ثم احتمل قول اللّه عزوجل: {فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}، معنيين: أحدهما: أن يكون فرضا ثابتا، لأنه أزيل به فرضٌ غيره. وذلك لقول اللّه تعالى: {وَمِنَ ٱلْلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ} الآية واحتمل قوله: {وَمِنَ ٱلْلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ}: أن يتهجد بغير الذى فرض عليه: مما تيسر منه: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، فوجدنا سنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمسُ، فصرنا: إلى أن الواجب الخمسُ، وأن ما سواها: من واجب: من صلاة، قبلها. - منسوخ بها، استدلالا بقول اللّه عز وجل: {وَمِنَ ٱلْلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ} فإنها ناسخة لقيام الليل، ونصفه، وثلثه، وما تيسر. ولسنا نحبُّ لأحد تَرْكَ، أن يتهجد بما يسره اللّه عليه: من كتابه، مصليا [به]، وكيفما أكثر فهو أحب إلينا. ثم ذَكر حديث طلحة بن عبيداللّه،وعُبادةَ بن الصامت، فى الصلوات الخمس. أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال لنا الشافعى رحمه اللّه. فذكر معنى هذا بلفظ آخر؛ ثم قال: ويقال: نُسخ ما وصفت المزمل، بقول اللّه عز وجل: {أَقِمِ ٱلصَّلاَةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ}، ودلوك الشمس: زوالها؛ {إِلَىٰ غَسَقِ ٱلْلَّيْلِ}: الْعَتَمَة، {وَقُرْآنَ ٱلْفَجْرِ}: الصبح، {إِنَّ قُرْآنَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً * وَمِنَ ٱلْلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ} ، فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضةٌ؛ وأن الفرائض فيما ذكر: من ليل أو نهار. قال الشافعى: ويقال: فى قول اللّه عز وجل: {فَسُبْحَانَ ٱللّه حِينَ تُمْسُونَ}: المغرب والعشاء؛ {وَحِينَ تُصْبِحُونَ}:الصبح، {وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَعَشِيّاً}: العصر، {وَحِينَ تُظْهِرُونَ}: الظهر. قال الشافعى: وما أشبه ما قيل من هذا، بما قيل، واللّه أعلم. وبه قال: قال الشافعى: أحكم اللّه (عز وجل) لكتابه: أن ما فرض -: من الصلوات.- مَوْقُوتٌ؛ والموقوت (واللّه أعلم): الوقتُ الذى نصلى فيه، وعددُها. فقال جل ثناؤه: {إِنَّ ٱلصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً} . * * * أنا أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى قال قال اللّه (تبارك وتعالى لنبيه صلى اللّه عليه وسلم: {وَرَتِّلِ ٱلْقُرْآنَ تَرْتِيلاً} ، فأقلُّ الترتيل: ترك العجلة فى القران عن الإبانة. وكلما زاد على أقل الإبانة فى القران، كان أحبَّ إلىَّ: ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيه تمطيطا. |
﴿ ١ ﴾