سورة البروج

٣

{ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ }

١) الصلاة (الجمعة والسعي لها)

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى،

قال: قال اللّه تبارك وتعالى: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} .

قال الشافعى أنا إبراهيم بن محمد، حدثنى صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، وعطاء بن يسار -: أن النبى (صلى اللّه عليه وسلم)

قال: شاهد: يومُ الجمعة؛ ومشهود: يومُ عرفة.

وبهذا الإسناد،

قال الشافعى: قال اللّه عزَّ وجلَّ: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللّه وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ} . والأذان - الذى يجب على من عليه فرضُ الجمعة: أن يذر عنده البيعَ. -: الأذانُ الذى كان على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم)؛ وذلك:الأذانُ الثانى: بعد الزوال، وجلوسِ الإمام على المنبر..

وبهذا الإسناد.

قال الشافعى: ومعقولٌ: أن السعى - فى هذا الموضع -: العملُ؛ لا: السعىُ على الأقدام.

قال اللّه عزَّوجلَّ: { إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ} ؛

وقال عزوجل: {وَمَنْ أَرَادَ ٱلآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ} 

قال: {وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً} ؛

قال تعالى: { وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ} ؛

قال: {وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا} . وقال زُهَيْرٌ:

* سَعَى بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يُدْرِكُوهُمُ * فَلَمْ يَفْعَلُوا، وَلَمْ يُلاَمُوا، وَلَمْ يَألُوا *

* وَمَا يَكُ مِنْ خَيْرٍ أتَوْهُ: فَإِنَّمَا * تَوَارَثَهُ آبَاءُ آبَائِهِمْ قَبْل *

* وَهَلْ يَحْمِلُ الْخَطِّىِّ إلاَّ وَشِيجُهُ * وَتُغْرَسُ - إلاَّ فِى مَنَابِتِهَا - النَّخْلُ *

وبهذا الإسناد،

قال الشافعى: قال اللّه عزَّ وجلَّ: {وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً ٱنفَضُّوۤاْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِماً} .

قال: ولم أعلم مخالفاً: أنها نزلت فى خُطبة النبى (صلى اللّه عليه وسلم) يومَ الجمعة..

قال الشيخ: فى رواية حرملة وغيره - من حُصَيْنٍ، عن سالم بن أبى الجعْد، عن جابر-: أن النبى (صلى اللّه عليه وسلم) كان يخطب يوم الجمعة قائما، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا. فأنزلت هذه الآية.

وفى حديث كعب بن عجرة: دلالةٌ على أن نزولها كان فى خطبته قائما.

قال: وفى حديث حصين: بينما نحن نصلى الجمعة؛ فإنه عبر بالصلاة عن الخطبة.

﴿ ٠