١٧٨عبد الرزاق قال نا معمر عن قتادة في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى قال لم يكن لمن قبلنا دية إنما كان القتل أو العفو فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم فكانوا إذا قتل من الحي الكثير عبد قالوا لا نقتل به إلا حرا وإذا قتلت منهم امرأة قالوا لا نقتل بها إلا رجلا فأنزل اللّه تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى عبد الرزاق قال نا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قال كان القصاص في بني إسرائيل ولم تكن الدية فقال اللّه تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شئ قال فالعفو أن يقبل الدية في العمد فاتباع بالمعروف قال يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم عبد الرزاق قال نا معمر عن قتادة فاتباع بالمعروف قال يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان عبد الرزاق قال نا معمر عن قتادة في قوله تعالى فمن عفى له من أخيه شئ قال إذا قتل الرجل عمدا ثم أخذت منه الدية فقد عفي له عن القتل عبد الرزاق قال نا معمر عن قتادة في قوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك قال هو القتل بعد أخذ الدية يقول من قتل بعد أن يأخذ الدية فعليه القتل لا تقبل منه الدية عبد الرزاق قال نا معمر عن قتادة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لاأعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية |
﴿ ١٧٨ ﴾