٢٣٦عبد الرزاق قال نا معمر عن الزهري في قوله ومتعوهن على الموسع قدره قال متعتان إحداهما يقضي بهما والآخري حق على المتقين فمن طلق قبل أن يدخل ويفرض فإنه لم يؤخذ بالمتعة ومن طلق بعدما يدخل أو يفرض فالمتعة حق عليه قال معمر وأخبرني أيوب عن نافع أن ابن عمر قال لا متعة لها إذا فرض لها |
﴿ ٢٣٦ ﴾