٢٤٠عبد الرزاق قال نا معمر عن قتادة في قوله تعالى وصية لأزوجهم : قال نسخها الميراث للمرأة الربع أو الثمن وقوله تعالى متعا إلى الحول قال نسخها العدة أربعة أشهر وعشرا عبد الرزاق قال نا الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى حتى يبلغ الكتب أجله قال حتى تنقضي العدة عبد الرزاق قال ابن جريج وقال مجاهد في قوله تعالى في ما فعلن في أنفسهن من معروف قال هو النكاح الحلال الطيب |
﴿ ٢٤٠ ﴾