١٤٦

عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال تلا هذه الآية قل لا أجد في ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه فقال ابن عباس ما خلا هذا فهو حلال

عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال لولا هذه الآية أو دما مسفوحا لا تبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود

عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه

عبد الرزاق عن إسرائيل عن الأشعت بن أبي الشعثاء عن أبيه عن ابن مسعود في قوله تعالى لا ينفع نفسا إيمنها الآية قال لا تزال التوبة مبسوطة ما لم تطلع الشمس من مغربها

عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أو دما مسفوحا قال حرم اللّه الدم ما كان مسفوحا فأما لحم يخالطه دم فلا بأس به معمر وعن قتادة في قوله تعالى كل ذى ظفر قال الإبل والنعام ظفر يد البعير ورجله والنعام أيضكذلك قال وحرم عليهم من الطير البط وشبهه كل شئ ليس مشقوق الأصابع

﴿ ١٤٦