٣وقتادة قالوا كان في الجاهلية بغايا معلوم ذلك منهن فأراد ناس من المسلمين نكاحهن فأنزل اللّه تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال عبد الرزاق قال معمر وقال ابن أبي نجيح أخبرني القاسم بن أبي بزة قال كان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية التي قد علم ذلك منها يتخذها مأكلة فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة فنهوا عن ذلك |
﴿ ٣ ﴾