٤

عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى إن ارتبتم قال في كبرهن أن يكون ذلك من الكبر فإنها تعتد حين ترتاب ثلاثة أشهر فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة يكون وهي شابة فإنها تتأنى بها حتى ينظر أحامل هي أم لا فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملها فإن لم تستبن حملها استوفي بها وأقصى ذلك سنة

عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد قال لما نزلت هذه الآية والمطلقت مع يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء سألوا النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالوا يا رسول اللّه أرأيت التي لم تحض والتي قد يئست من المحيض فاختلفوا فيه فأنزل اللّه تعالى إن ارتبتم يقول إن سألتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن بمنزلتهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن جملهن سعيد

﴿ ٤