٥٨

في الصحيحين ، أنه صلى اللّه عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش ، دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون ، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا ، فلما رأى ذلك قام ، وقام من القوم من قام ، وقعد ثلاثة ، فجاء فدخل ، فإذا القوم جلوس ، فرجع وأنهم قاموا فانطلقوا ، وجئت فأخبرته أنهم قد انطلقوا ، فجاء حتى دخل ، وذهبت أدخل ، فألقى الحجاب بيني وبينه ، وأنزل عليه هذه الآية . قال ابن عباس : كان ناس يتحينون طعامه ، عليه الصلاة والسلام ، فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك ، ثم يأكلون ولا يخرجون ، وكان يتأذى بهم ، فنزلت .

وأما سبب الحجاب ، فعمر قال : يا رسول اللّه ، إن نساءك يدخل عليهن البار والفاجر ، فلو أمرتهن أن يحتجبن ، فنزلت . وقال مجاهد : طعم معه بعض أصحابه ، ومعهم عائشة ، فمست يد رجل منهم يد عائشة ، فكره ذلك عليه السلام ، فنزلت آية الحجاب .

ولما كان نزول الآية في شيء خاص وقع للصحابة ، لم يدل ذلك على أنه لا يجوز دخول بيوت النبي إلا إن كان عن إذن { إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ } ، لا يجوز دخول بيوته ، عليه السلام ، إلا بإذن ، سواء كان لطعام أم لغيره . وأيضاً فإذا كان النهي إلا بإذن إلى طعام ، وهو ما تمس الحاجة إليه لجهة الأولى . و { بُيُوتِ } : جمع ، وإن كانت الواقعة في بيت واحد خاص يعم جميع بيوته . و { إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ } ،

قال الزمخشري :{ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ } في معنى الظرف تقديره : وقت أن يؤذن لكم ، و { غَيْرَ نَاظِرِينَ } : حال من { لاَ تَدْخُلُواْ } ، أوقع الاستثناء على الوقت والحال معاً ، كأنه قيل : لا تدخلوا بيوت النبي إلا وقت الإذن ، ولا تدخلوها إلا غير ناظرين إناه . انتهى . فقوله :{ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ } في معنى الظرف وتقديره : وقت أن يؤذن لكم ، وأنه أوقع الاستثناء على الوقت فليس بصحيح ، وقد نصوا على أن أنْ المصدرية لا تكون في معنى الظرف . تقول : أجيئك صياح الديك وقدوم الحاج ، ولا يجوز : أجيئك أن يصيح الديك ولا أن يقدم الحاج .

وأما أن الاستثناء وقع على الوقت والحال معاً ، فلا يجوز على مذهب الجمهور ، ولا يقع بعد إلا في الاستثناء إلا المستثنى ، أو المستثنى منه ، أو صفة المستثنى منه : وأجاز الأخفش والكسائي ذلك في الحال ، أجازا : ما ذهب القوم إلا يوم الجمعة راحلين عنا ، فيجوز ما قاله الزمخشري في الحال .

وأما قوله :{ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ } ، فلا يتعين أن يكون ظرفاً ، لأنه يكون التقدير : إلا بأن يؤذن لكم ، فتكون الباء للسببية ، كقوله :{ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلّ الثَّمَراتِ } ،أو للحال ، أي مصحوبين بالإذن .

وأما { غَيْرَ نَاظِرِينَ } ، كما قرر في قوله :{ بِالْبَيّنَاتِ وَالزُّبُرِ} أرسلناهم بالبينات والزبر ، دل عليه { لاَ تَدْخُلُواْ } ، كما دل عليه أرسلناهم قوله :{ وَمَا أَرْسَلْنَا} ومعنى { غَيْرَ نَاظِرِينَ } فحال ، والعامل فيه محذوف تقديره : ادخلوا بالإذن غير ناظرين . كما قرر في قوله :{ بِالْبَيّنَاتِ وَالزُّبُرِ } ،أي غير منتظرين وقته ، أي وقت استوائه وتهيئته .

وقرأ الجمهور :{ غَيْرِ } بالنصب على الحال ؛ وابن أبي عبلة : بالكسر ، صفة لطعام .

قال الزمخشري : وليس بالوجه ، لأنه جرى على غير من هو له ، فمن حق ضمير ما هو له أن يبرز من إلى اللفظ ، فيقال : غير ناظرين إناه أنتم ، كقوله : هند زيد ضاربته هي . انتهى . وحذف هذا الضمير جائزو عند الكوفيين إذا لم يلبس وأنى الطعام إدراكه ، يقال : أني الطعام أنى ، كقوله : قلاه قلى ،

وقيل : وقته ، أي غير ناظرين ساعة أكله .

وقرأ الجمهور : إناه مفرداً ؛ والأعمش : إناءه ، بمدة بعد النون . ورتب تعالى الدخول على أن يدعوا ، فلا يقدمون عليه الدخول حين يدعوا ، ثم أمر بالاستثناء إذا طعموا .{ وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ } : معطوف على { نَاظِرِينَ } ، فهو مجرور أو معطوف على { غَيْرِ } ، فهو منصوب ، أي لا تدخلوها لا ناظرين ولا مستأنسين .

وقيل : ثم حال محذوفة ، أي لا تدخلوها أجمعين ولا مستأنسين ، فيعطف عليه . واللام في { لِحَدِيثٍ } إما لام العلة ، نهوا أن يطيلوا الجلوس يستأنس بعضهم ببعض لأجل حديث يحدثه ، به أو اللام المقوية لطلب اسم الفاعل للمفعول ، فنهوا أن يستأنسوا حديث أهل البيت . واستئناسه : تسمعه وتوحشه .

{إِنَّ ذَلِكُمْ } : أي انتظاركم واستئناسكم ، { يُؤْذِى النَّبِىّ فَيَسْتَحْيِى مِنكُمْ } : أي من إنهاضكم من البيوت ، أو من إخراجكم منها بدليل قوله :{ وَاللّه لاَ يَسْتَحْىِ مِنَ الْحَقّ } : يعني أن إخراجكم حق ما ينبغي أن يستحيا منه . ولما كان الحياء مما يمنع الحي من بعض الأفعال ، قيل :{ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ النَّبِىّ } بمعنى : لا يمتنع ، وجاء ذلك على سبيل المقابلة لقوله :{ فَيَسْتَحْيِى مِنكُمْ} وعن عائشة ، وابن عباس : حسبك في الثقلاء ، أن اللّه لم يحتملهم . وقرئت هذه الآية بين يدي إسماعيل بن أبي حكيم فقال : هنا أدب أدب اللّه به الثقلاء . وقرأت فرقة : فيستحيي بكسر الحاء ، مضارع استحى ، وهي لغة بني تميم . واختلفوا ما المحذوف ، أعين الكلمة أم لامها ؟ فإن كان العين فوزنها يستفل ، وإن كان اللام فوزنها يستفع ، والترجيح مذكور في النحو .

وقرأ الجمهور : بياءين وسكون الحاء ، والمتاع عام في ما يمكن أن يطلب على عرف

السكنى والمجاورة من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا . { ذالِكُمْ } ،أي السؤال من وراء الحجاب ، { أَطْهَرُ } : يريد من الخواطر التي تخطر للرجال في أمر النساء ، والنساء في امر الرجال ، إذ الرؤية سبب التعلق والفتنة . ألا ترى إلى قول الشاعر : والمرء ما دام ذاعين يقلبها

في أعين العين موقوف على الخطر

يسر مقلته ما ساء مهجته

لامر حباً بانتفاع جاء بالضرر

وذكر أن بعضهم قال : أنتهى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب ؟ لئن مات محمد لا تزوجن فلانة .

وقال ابن عباس وبعض الصحابة : وفلانة عائشة .

وحكى مكي عن معمر أنه قال : هو طلحة بن عبيد اللّه .

قال ابن عطية : وهذا عندى لا يصح على طلحة فإن اللّه عصمه منه . وفي التحرير أنه طلحة ، فنزلت :{ وَلاَ أَن تَنكِحُواْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً } ، فتاب وأعتق رقبة ، وحمل على عشرة أبعرة في سبيل اللّه ، وحج ماشياً .

وروي أن بعض المنافقين قال : حين تزوج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أم سلمة بعده ، أي بعد سلمة ، وحفصة بعد خنيس بن حذافة : ما بال محمد يتزوج نساءنا ؟ واللّه لو قد مات لأجلنا السهام على نسائه . ولما توفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وارتدت العرب ثم رجعت ، تزوج عكرمة ابن أبي جهل قتيلة بنت الأشعث بن قيس ، وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قد تزوجها ولم يبن بها . فصعب ذلك على أبي بكر وقلق ، فقال له عمر : مهلاً يا خليفة رسول اللّه ، إنها ليست من نسائه ، إنه لم يبن بها ، ولا أرخى عليها حجاباً ، وقد أبانتها منه ردتها مع قومها . فسكن أبو بكر ، وذهب عمر إلى أن لا يشهد جنازة زينب إلا ذو محرم عنها ، مراعاة للحجاب ، فدلته أسماء بنت عميس على سترها في النعش في القبة ، وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة ، ومنعه عمر . وروي أنه صنع ذلك في جنازة فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.

{وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ اللّه} : عام في كل ما يتأذى به ، { وَلاَ أَن تَنكِحُواْ } : خاص بعد عام ، لأن ذلك يكون أعظم الأذى ، فحرم اللّه نكاح أزواجه بعد وفاته .{ إِنَّ ذَلِكُمْ } : أي إذايته ونكاح أزواجه ، { كَانَ عِندَ اللّه عَظِيماً } : وهذا من أعلام تعظيم اللّه لرسوله ، وإيجابه حرمته حياً وميتاً ، وإعلامه بذلك مما طيب به نفسه ، فإن نحو هذا مما يحدث به المرء نفسه . ومن الناس من تفرط غيرته على حرمته حتى يتمنى لها الموت ، لئلا تنكح من بعده ، وخصوصاً العرب ، فإنهم أشد الناس غيرة .

وحكى الزمخشري أن بعض الفتيان قبل جارية كان يحبها في حكاية قال : تصوراً لما عسى أن يتفق من بقائها بعده ، وحصولها تحت يد غيره . انتهى . فقال لما عسى ، صلة للموصول ، وقد كثر منه هذا وهو لا يجوز . وعن بعض الفقهاء ، أن الزوج الثاني في هدير الثلث يجري مجرى العقوبة ، فعنى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، عملاً يلاحظ ذلك .{ إِن تُبْدُواْ شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ } : وعيد لما تقدم التعرض به في الآية ممن أشير إليه بقوله :{ ذالِكُمْ أَطْهَرُ } ، ومن أشير إليه :{ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ } ، فقيل :{ إِن تُبْدُواْ شَيْئاً } على ألسنتكم ، { أوتخفوه } في صدوركم ، مما يقع عليه العقاب ، فاللّه يعلمه ، فيجازي عليه . وقال :{ تَكُ شَيْئاً } ، ليدخل فيه ما يؤذيه ، عليه السلام ، من نكاحهن وغيره ، وهو صالح لكل باد وخاف .

وروي أنه لما نزلت آية الحجاب قال : الآباء والأبناء والأقارب ، أو نحن يا رسول اللّه أيضاً ، نكلمهن من وراء حجاب ، فنزلت :{ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ } : أي لا إثم عليهن . قال قتادة : في ترك الحجاب . وقال مجاهد : في وضع الجلباب وإبداء الزينة . وقال الشعبي : لم يذكر العم والخال ، وإن كانا من المحارم ، لئلا يصفا للأبناء ، وليسوا من المحارم . وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها ،

وقيل : لأنهما يجريان مجرى الوالدين ، وقد جاءت تسمية العم أباً . وذكر هنا بعض المحارم ، والجميع في سورة النور . ودخل في :{ وَلاَ نِسَائِهِنَّ}

الأمهات والأخوات وسائر القربات ، ومن يتصل بهن من المتطرفات لهن . وقال ابن زيد وغيره : أراد جميع النساء المؤمنات ، وتخصيص الإضافة إنما هي في الإيمان . وقال مجاهد : من أهل دينهن ، وهو كقول ابن زيد . والظاهر من قوله : { أَمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } ، دخول العبيد والإماء دون ما ملك غيرهن .

وقيل : مخصوص بالإماء ،

وقيل : جميع العبيد ممن في ملكهن أو ملك غيرهن . وقال النخعي : يباح لعبدها النظر إلى ما يواريه الدرع من ظاهر بدنها ، وإذا كان للعبد المكاتب ما يؤدي ، فقد أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بضرب الحجاب دونه ، وفعلته أم سلمة مع مكاتبها نبهان .

{وَاتَّقِينَ اللّه} : أمر بالتقوى وخروج من الغيبة إلى الخطاب ، أي واتقين اللّه فيما أمرتن به من الاحتجاب ، وأنزل اللّه فيه الوحي من الاستتار ، وكأن في الكلام جملة حذفت تقديره : اقتصرن على هذا ، واتقين اللّه فيه أن تتعدينه إلى غيره . ثم توعد بقوله :{ إِنَّ اللّه كَانَ عَلَى كُلّ شَىْء شَهِيداً } ، من السر والعلن ، وظاهر الحجاب وباطنه ، وغير ذلك .{ شَهِيداً } : لا تتفاوت الأحوال في علمه .

وقرأ الجمهور :{ وَمَلَئِكَتُهُ } نصباً ؛ وابن عباس ، وعبد الوارث عن أبي عمرو : رفعاً . فعند الكوفيين غير الفراء هو عطف على موضع اسم إن ، والفراء يشترط خفاء إعراب اسم إن . وعند البصريين هو على حذف الخبر ، أي يصلي على النبي ، وملائكته يصلون ، وتقدم الكلام على كيفية اجتماع الصلاتين في قوله :{ هُوَ الَّذِى يُصَلّى عَلَيْكُمْ وَمَلَئِكَتُهُ} فالضمير في { يَصِلُونَ } عائد على { اللّه وَمَلَائِكَتَهُ } ،

وقيل : في الكلام حذف ، أي يصلي وملائكته يصلون ، فراراً من اشتراك الضمير ، والظاهر وجوب الصلاة والسلام عليه ،

وقيل : سنة . إذا كانت الصلاة واجبة فقيل : كلما جرى ذكره قيل في كل مجلس مرة . وقد ورد في الحديث في الصلاة عليه ، فضائل كثيرة .

وروي أنه لما نزلت هذه الآية قال قوم من الصحابة : السلام عليك يا رسول اللّه عرفناه ، فكيف نصلي عليك قال : { قولوا اللّهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ، وارحم محمداً وآل محمد ، كما رحمت وباركت على إبراهيم ، في العالمين إنك حميد مجيد} . وفي بعض الروايات زيادة ونقص .{ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّه وَرَسُولَهُ } ، قال ابن عباس : نزلت في الذين طعنوا عليه حين اتخذ صفية بنت حيي زوجاً . انتهى . والطعن في تأمير أسامة بن زيد : أن إيذاءه عليه السلام ، وإيذاء اللّه والرسول فعل ما نهى اللّه ورسوله عنه من الكفر والمعاصي ، وإنكار النبوة ومخالفة الشرع ، وما يصيبون به الرسول من أنواع الأذى . ولا يتصور الأذى حقيقة في حق اللّه ، فقيل : هو على حذف مضاف ، أي يؤذون أولياء اللّه ،

وقيل : المراد يؤذون رسول اللّه ،

وقيل : في أذى اللّه ، هو قول اليهود والنصارى والمشركين :{ يَدُ اللّه مَغْلُولَةٌ } ، و { ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ } ، و { الْمَسِيحُ ابْنُ اللّه } ، و { الْمَلَائِكَةَ بَنَاتٍ اللّه } ، و { الاْصْنَامَ} وعن عكرمة : فعل أصحاب التصاوير الذين يزورون خلقاً مثل خلق اللّه ،

وقيل : في أذى رسول اللّه قولهم : ساحر شاعر كاهن مجنون ،

وقيل : كسر رباعيته وشج وجهه يوم أُحد .

وأطلق إيذاء اللّه ورسوله على إيذاء المؤمنين بقوله :{ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُواْ } ، لأن إيذاءهما لا يكون إلا بغير حق ، بخلاف إيذاء المؤمن ، فقد يكون بحق . ومعنى { بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُواْ } : بغير جناية واستحقاق أذى . وقال مقاتل : نزلت في ناس من المنافقين يؤذون علياً ، كرم اللّه وجهه ، ويسمعونه ؛

وقيل : في الذين أفكوا على عائشة . وقال الضحاك ، والسدي ، والكلبي : في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات ؛

وقيل : في عمر ، رأى من الريبة على جارية من جواري الأنصار ما كره ، فضربها ، فأذوى أهل عمر باللسان ، فنزلت . قال ابن عباس : وروي أن عمر قال يوماً لأبي : قرأت البارحة { وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } ففزعت منها ، وإني لأضربهم وأنهرهم ، فقال له : لست منهم ، إنما أنت معلم ومقوم .

﴿ ٥٨