٧

ويمنعون الماعون

{وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ } ، قال ابن المسيب وابن شهاب : الماعون ، بلغة قريش : المال . وقال الفرّاء عن بعض العرب : الماعون : الماء . وقال ابن مسعود وابن عباس وابن الحنفية والحسن والضحاك وابن زيد : ما يتعاطاه الناس بينهم ، كالفأس والدلو والآنية . وفي الحديث : { سئل صلى اللّه عليه وسلم عن الشيء الذي لا يحل منعه فقال : الماء والملح والنار} . وفي بعض الطرق : الإبرة والخمير . وقال عليّ وابن عمر وابن عباس أيضاً : الماعون : الزكاة ، ومنه قول الراعي : أخليفة الرحمن إنا معشر

حنفاء نسجد بكرة وأصيلا

عرب نرى للّه من أموالنا

حق الزكاة منزلاً تنزيلا

قوم على الإسلام لما يمنعوا

ما عونهم ويضيعوا التهليلا

يعني بالماعون : الزكاة ، وهذا القول يناسبه ما ذكره قطرب من أن أصله من المعن ، وهو الشيء القليل ، فسميت الزكاة ماعوناً لأنها قليل من كثير ، وكذلك الصدقة غيرها .

وقال ابن عباس : هو العارية . وقال محمد بن كعب والكلبي : هو المعروف كله . وقال عبد اللّه بن عمر : منع الحق .

وقيل : الماء والكلأ .

﴿ ٧