٢٣٢

{ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن } نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل بن يسار المزني، كانت تحت أبي البداح عاصم بن عدي بن عجلان فطلقها.

أخبرنا عبد الواحد المليحي

أخبرنا أحمد بن عبد اللّه النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسماعيل

أخبرنا أحمد بن أبي عمرو حدثني أبي حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال زوجت أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا واللّه لا تعود إليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه

فأنزل اللّه تعالى { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } فقلت الآن أفعل يارسول اللّهن قال فزوجتها إياه.

قوله تعالى { فبلغن أجلهن } أي انقضت عدتهن { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } أي لا تمنعوهن عن النكاح، والعضل المنع، وأصله الضيق والشدة، يقال عضلت المرأة إذا نشب ولدها في بطنها فضاق عليه الخروج، والداء العضال الذي لا يطاق، وفي الآية دليل على أن المرأة لا تلي عقد النكاح إذ لو كانت تملك ذلك لم يكن هناك عضل ولا لنهي الولي عن العضل معنى،

وقيل الآية خطاب مع الأزواج لمنعهم من الإضرار لأن ابتداء الآية خطاب معهم، والأول أصح. { إذا تراضوا بينهم بالمعروف } بعقد حلال ومهر جائز { ذلك } أي ذلك الذي ذكر من النهي { يوعظ به من كان منكم يؤمن باللّه واليوم الآخر } وإنما قال ذلك موحداً، والخطاب للأولياء لأن الأصل في مخاطبة الجمع ذلكم، ثم كثر حتى توهموا أن الكاف من نفس الحرف وليست بكاف خطاب فقالوا ذلك، فإذا قالوا هذا كانت الكاف موحدة منصوبة في الاثنين والجمع والمؤنث والمذكر قيل هو خطاب للنبي صلى اللّه عليه وسلم فلذلك وحد ثم رجع إلى خطاب المؤمنين فقال { ذلكم أزكى لكم } أي خير لكم { وأطهر } لقلوبكم من الريبة وذلك أنه إذا كان في نفس كل واحد منهما ما لعلهما أن يكونا بريئين من ذلك فيأثمون { واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون } أي يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه مالا تعلمون أنتم.

﴿ ٢٣٢