٧٥

قوله تعالى { ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} الآية ، نزلت في اليهود اخبر اللّه تعالى أن فيهم أمانة وخيانة والقنطار عبارة عن المال الكثير ، والدينار عبارة عن المال القليل ، يقول  منهم من يؤدي الأمانة وإن كثرت ، ومنهم من لا يؤديها وغن قلت ، قال مقاتل( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) هم مؤمنوا أهل الكتاب، كعبد اللّه بن سلام وأصحابه { ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك } يعني كفار اليهود ، ككعب بن الأشرف وأصحابه ، وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عزوجل { ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} يعني عبد اللّه بن سلام ، أودعه رجل ألفاً ومائتي أوقية من ذهب فأداها إليه ، {و منهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} يعني فنحاص بن عازوراء ، إستودعه رجل من قريش ديناراً فخانه ، قوله { يؤده إليك} قرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة (يؤده) و (لا يؤده) و (نصله) و (نؤته) و(نوله) ساكنة الهاء، قرأ أبو جعفر وقالون ويعقوب بالاختلاس كسراً ، والباقون بالإشباع كسراً، فمن سكن الهاء قال لأنها وضعت في موضع الجزم وهو الياء الذاهبة، ومن إختلس فاكتفى بالكسرة عن الياء، ومن أشبع فعلى الأصل،لأن الأصل في الهاء الإشباع،{إلا ما دمت عليه قائما} ، قال ابن عباسملحاً ،يريد يقوم عليه يطالبه بالالحاح ،

وقال الضحاك  مواظباً أي تواظب عليه بالاقتضاء ،

وقيل  أراد أودعته ثم استرجعته وأنت قائم على راسه ولم تفارقه رده إليك ، فإن فارقته وأخرته أنكره ولم يؤده { ذلك} أي  ذلك الاستحلال والخيانة ،{بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل} أي في مال العربي إثم وحرج ك

قوله تعالى { ما على المحسنين من سبيل} وذلك ان اليهود قالوا أموال العرب حلال لنا، لأنهم ليسوا على ديننا ولا حرمة لهم في كتابنا وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم في دينهم.

وقال الكلبي  قالت اليهود إن الأموال كلها كانت لنا فما في يد العرب منها فهو لنا ، وإنما ظلمونا وغصبونا فلا سبيل علينا في أخذنا إياه منهم. وقال الحسن وابن جريج ومقاتل بايع اليهود رجالاً من المسلمين في الجاهلية فلما أسلموا تقاضوهم بقية أموالهم فقالوا  ليس لكم علينا حق ، ولا عندنا قضاء أنكم تركتم دينكم وانقطع العهد بيننا وبينكم ، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتبهم ، فكذبهم اللّه عز وجل ، وقال عز من قائل { ويقولون على اللّه الكذب وهم يعلمون } ثم قال رداً عليهم

﴿ ٧٥