٢٨{ لئن بسطت }، أي مددت، { إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف اللّه رب العالمين }، قال عبد اللّه بن عمر وايم اللّه إن كان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه الحرج أن يبسط إلى أخيه يده ، وهذا في شرع آدم جائز لمن أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلباً للأجر كما فعل عثمان رضي اللّه عنه ، قال مجاهد كتب عليهم في ذلك الوقت إذا أراد رجل قتل رجل أن لا يمتنع ويصبر. |
﴿ ٢٨ ﴾