٢٨

{ لئن بسطت }، أي  مددت، { إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف اللّه رب العالمين }، قال عبد اللّه بن عمر  وايم اللّه إن كان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه الحرج أن يبسط إلى أخيه يده ، وهذا في شرع آدم جائز لمن أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلباً للأجر كما فعل عثمان رضي اللّه عنه ،

قال مجاهد  كتب عليهم في ذلك الوقت إذا أراد رجل قتل رجل أن لا يمتنع ويصبر.

﴿ ٢٨