٣٤{ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اللّه غفور رحيم } ، فمن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار، قال معناه إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال ، وأما المسلمون المحاربون فمن [ تاب ] منهم قبل القدرة عليهم وهو قبل أن يظفر به الإمام تسقط عنه كل عقوبة وجبت حقاً للّه ، ولا يسقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه تحتم القتل ، ويبقى عليه القصاص لولي القتيل فإن شاء عفا عنه وإن شاء استوفاه، و إن كان قد أخذ المال يسقط عنه [ القطع ] ، وإن كان قد جمع بينهما يسقط عنه تحتم القتل والصلب ، ويجب ضمان المال وهو قول الشافعي رضي اللّه عنه . وقال بعضهم إذا جاء تائباً قبل القدرة عليه لا يكون لأحد عليه تبعة في دم ولا مال إلا أن يوجد معه مال بعينه إلى صاحبه. وروي عن علي رضي اللّه عنه في حارثة بن يزيد كان خرج محارباً فسفك الدماء وأخذ المال ، ثم جاء تائباً قبل أن يقدر عليه فلم يجعل علي رضي اللّه عنه عليه تبعة [ في دم ولا مال ، إلا أن يوجد معه مال فيرد صاحبه ]، أما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها. وقيل كل عقوبة تجب حقاً للّه عز وجل من عقوبات قطع الطريق وقطع السرقة وحد الزنا و الشرب تسقط بالتوبة بكل حال ، و الأكثرون على أنها لا تسقط. |
﴿ ٣٤ ﴾