٢

فقال {قد فرض اللّه لكم تحلة أيمانكم}، أي بين وأوجب أن تكفروها إذا حنثتم وهي ما ذكر في سورة المائدة {واللّه مولاكم}، وليكم وناصركم، {وهو العليم الحكيم}.

واختلف أهل العلم في لفظ التحريم، فقال قوم ليس هو بيمين، فإن قال لزوجته أنت علي حرام، أو حرمتك، فإن نوى به طلاقاً فهو طلاق، وإن نوى به ظهاراً فظهار. وإن نوى تحريم ذاتها أو أطلق فعليه كفارة اليمين بنفس اللفظ. وإن قال ذلك لجاريته فإن نوى عتقاً عتقت، وإن نوى تحريم ذاتها أو أطلق فعليه كفارة اليمين، وإن قال لطعام حرمته على نفسي فلا شيء عليه، وهذا قول ابن مسعود وإليه ذهب الشافعي. وذهب جماعة إلى أنه يمين، فإن قال ذلك لزوجته أو جاريته فلا تجب عليه الكفارة ما لم يقربها، كما لو حلف أن لا يطأها. وإن حرم طعاماً فهو كما لو حلف أن لا يأكله، فلا كفارة عليه ما لم يأكل، يروى ذلك عن أبي بكر، وعائشة، وبه قال الأوزاعي، وأبو حنيفة رضي اللّه عنه

أخبرنا عبد الواحد المليحي،

أخبرنا أحمد بن عبد اللّه النعيمي،

أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام عن يحيى، عن ابن حكيم، وهو يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال في الحرام يكفر.

وقال ابن عباس {لقد كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة} (الأحزاب- ٢١).

﴿ ٢