٢٢٦

وقوله تعالى للذين يولون من نسائهم الآية يولون معناه يحلفون والايلاء اليمين

واختلف من المراد بلزوم حكم الإيلاء فقال مالك هو الرجل يغاضب امرأته فيحلف بيمين يلحق عن الحنث فيها حكم أن لا يطأها ضررا منه أكثر من أربعة أشهر لا يقصد بذلك إصلاح ولد رضيع ونحوه وقال به عطاء وغيره

وقوله

تعالى من نسائهم يدخل الحرائر والاماء إذا تزوجن والتربص التأني والتأخر وأربعة أشهر عند مالك وغيره للحر وشهران للعبد وقال الشافعي هو كالحر وفاءوا معناه رجعوا ومنه حتى تفيء إلى أمر اللّه قال الجمهور وإذا فاء كفر والفيء عند مالك لا يكون إلا بالوطء  بالتكفير في حال العذر

﴿ ٢٢٦