٢٣٥وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية تصريح خطبة المعتدة حرام والتعريض جائز وهو الكلام الذي لا تصريح فيه اكننتم معناه سترتم واخفيتم وقوله تعالى ستذكرونهن قال الحسن معناه ستخطبونهن وقال غيره معناه علم اللّه أنكم ستذكرون النساء المعتدات في نفوسكم وبالسنتكم فنهى عن ان يوصل الى التواعد معهن عن ع والسر في اللغة يقع على الوطء حلاله وحرامه والآية تعطي النهي عن ان يواعد الرجل المعتدة ان يطأها بعد العدة بوجه التزويج وقال ابن جبير سرا أي نكاحا وهذه عبارة مخلصة واجمعت الامة على كراهة المواعدة في العدة وقوله تعالى الا ان تقولوا قولا معروفا استثناء منقطع والقول المعروف هو ما ابيح من التعريض كقول الرجل انكم لأكفاء كرام وما قدر كان ونحو هذا وقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله عزم العقده عقدها بالاشهاد والولي وحينئذ تسمى عقدة ت والظاهر ان العزم غير العقد وقوله تعالى حتى يبلغ الكتاب اجله يريد تمام العدة والكتاب هنا هو الحد الذي جعل والقدر الذي رسم من المدة وقوله واعلموا أن اللّه يعلم ما في انفسكم فاحذروه الآية تحذير من الوقوع فيما نهى عنه وتوقيف على غفره وحلمه |
﴿ ٢٣٥ ﴾