٢٣٩

وقوله تعالى فان خفتم فرجالا  ركبانا الآية امر اللّه تعالى بالقيام له في الصلاة بحالة قنوات وهو الوقار والسكينة وهدو الجوارح وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمانينة ثم ذكر تعالى حالة الخوف الطارئة احيانا فرخص لعبيده في الصلاة رجالا متصرفين على الاقدام وركبانا على الخيل والابل ونحوهما ايماء واشارة بالراس حيث ما توجه هذا قول جميع العلماء وهذه هي صلاة الفذ الذى قد ضايقه الخوف على نفسه في

حال المسايفة  من سبع يطلبه  عدو يتبعه  سيل يحمله وبالجملة فكل امر يخاف منه على روحه فهو مبيح ما تضمنته هذه الآية واما صلاة الخوف بالامام وانقسام الناس فليس حكمها في هذه الآية وسياتي ان شاء اللّه في سورة النساء والركبان جمع راكب وهذه الرخصة في ضمنها باجماع من العلماء ان يكون الانسان حيث ما توجه ويتقلب ويتصرف بحسب نظره في نجاة نفسه ت

وروى ابو داوود في سننه عن عبد اللّه بن أنيس قال بعثنى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الى خالد بن سفيان وكان نحو عرنة وعرفات قال اذهب فاقتله فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت اني لا خاف ان يكون بينى وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت امشي وانا اصلى اومى ايماء نحوه فلما دنوت منه قال لي من انت قلت رجل من العرب بلغنى انك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك قال اني لفى ذلك فمشيت معه ساعة حتى اذا امكننى علوته بسيفى حتى برد انتهى وقد ترجم عليه باب في صلاة الطالب قال ع

واختلف الناس كم يصلى من الركعات والذي عليه مالك وجماعة انه لا ينقص من عدد الركعات شيأ فيصلي المسافر ركعتين

واختلف المتأولون في

قوله سبحانه فإذا امنتم فاذكروا اللّه الآية فقالت فرقة المعنى إذا زال خوفكم فاذكروا اللّه سبحانه بالشكر على هذه النعمة

وقالت فرقة اذكروا اللّه أي صلوا كما علمتم صلاة تامة يعنى فيما يستقبل من الصلوات

قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لا زواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف واللّه عزيز حكيم الذين رفع بالابتداء وخبره مضمر تقديره فعليهم وصية لا زواجهم وفي قراءة ابن مسعود كتب عليكم وصية قالت فرقة كانت هذه وصية من اللّه تعالى تجب بعد وفاة الزوج قال قتادة

كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها لها السكنى والنفقة حولا في مال الزوج ما لم تخرج برأيها ثم نسخ ما في هذه الآية من النفقة بالربع  بالثمن الذي في سورة النساء ونسخ سكنى الحول بالأربعة الاشهر والعشر وقاله ابن عباس وغيره ومتاعا نصب على المصدر

وقوله تعالى غير اخراج معناه ليس لأولياء الميت ووارثي المنزل اخراجها

وقوله تعالى فان خرجن الآية معناه ان الخروج اذا كان من قبل الزوجة فلا جناح على احد ولي  حاكم  غيره فيما فعلن في انفسهن من تزويج وتزين وترك احداد اذا كان ذلك من المعروف الذي لا ينكر

وقوله تعالى واللّه عزيز حكيم صفة تقتضي الوعيد بالنقمة لمن خالف الحد في هذه النازلة وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه

﴿ ٢٣٩