٤

وقوله تعالى وأتوا النساء صدقاتهن نحلة الآية قال ابن عباس وغيره الآية خطاب للازواج وقال أبو صالح هي خطاب لاولياء النساء لان عادة بعض العرب كانت أن يأكل ولي المرأة مهرها فرفع اللّه ذلك بالاسلام

وقيل ان الآية في المتشاغرين الذين يتزوجون امرأة بأخرى فأمروا أن يضربوا المهور قال ع والآية تتناول هذه التأويلات الثلاث ونحلة أي عطية منكم لهن

وقيل نحلة معناه شرعة مأخوذ من النحل

وقيل التقدير نحلة من اللّه لهن

قال ابن العربي وذلك أن النحلة في اللغة العطية عن غير عوض انتهى

وقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا الآية الخطاب حسبما تقدم من الاختلاف والمعنى إن وهبن غير مكرهات طيبة نفوسهن والضمير في منه يعود على الصداق قاله عكرمة وغيره ومن تتضمن الجنس ها هنا ولذلك يجوز أن تهب المهر كله

وقوله تعالى هنيئا مريئا قال اللغويون الطعام الهنيء هو السائغ المستحسن الحميد المغبة وكذلك المريء

﴿ ٤