٦وقوله وابتلوا اليتامى الآية الابتلاء الاختبار وبلغوا النكاح معناه بلغوا مبلغ الرجال بحلم حيض غير ذلك ومعناه جربوا عقولهم وقرائحهم وتصرفهم وآنستم معناه علمتم وشعرتم وخبرتم ومالك رحمه اللّه يرى الشرطين البلوغ والرشد المختبر وحينئذ يدفع المال قال ع والبلوغ لم تسقه الآية سياق الشرط ولكنها حالة الغالب على بني آدم أن تلتئم عقولهم فيها فهو الوقت الذي لا يعتبر شرط الرشد إلا فيه فقال إذا بلغ ذلك الوقت فلينظر إلى الشرط وهو الرشد حينئذ وفصاحة الكلام تدل على ذلك لأن التوقيت بالبلوغ جاء بإذا والمشروط جاء بأن التي هي قاعدة حروف الشرط وإذا ليست بحرف شرط إلا في ضرورة الشعر قال ابن عباس الرشد في العقل وتدبير المال لا غير وهو قول ابن القاسم في مذهبنا وقال الحسن وقتادة الرشد في العقل والدين وهو رواية أيضا عن مالك وقوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ان يكبروا نهي منه سبحانه للاوصياء عن اكل اموال اليتامى بغير الواجب المباح لهم والاسراف الافراط في الفعل والسرف الخطأ في مواضع الانفاق وبدارا معناه مبادرة كبرهم أي ان الوصي يستغنم مال محجوره وأن يكبروا نصب ببدار ويجوز أن يكون التقدير مخافة أن يكبروا وقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف يقال عف الرجل عن الشيء واستعف إذ امسك فامر الغني بالامساك عن مال اليتيم وأباح اللّه للوصي الفقير أن يأكل من مال يتيمه بالمعروف واختلف العلماء في حد المعروف فقال ابن عباس وغيره إنما يأكل الوصي بالمعروف إذا شرب من اللبن وأكل من التمر بما يهنا الجرباء ويلط الحوض ويجد التمر وما اشبهه قلت يقال للقطر أن الهناء في لغة العرب كذا رأيته منصوصا عليه وقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم امر من اللّه تعالى بالتحرز والحزم وهذا هو الاصل في الاشهاد في المدفوعات كلها إذا كان حبسها أولا معروفا قال ع والاظهر أن حسيبا هنا معناه حاسبا أعمالكم ومجازيا بها ففي هذا وعيد لكل جاحد حق |
﴿ ٦ ﴾