١٢

وقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد الآية الولد هنا في هذه الآية وفي التي بعدها هم بنو الصلب وبنو ذكورهم وإن سلفوا والكلالة خلو الميت عن الوالد والولد هذا هو الصحيح

وقوله تعالى وله أخ  أخت الآية الإجماع على أن الأخوة في هذه الآية الأخوة للأم وأما حكم سائر الأخوة سواهم فهو المذكور في آخر السورة وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ  أخت لأمه والأنثى والذكر في هذه النازلة سواء بإجماع

وقوله سبحانه غير مضار قال ابن عباس الضرار في الوصية من الكبائر ورواه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم

وروى أبو هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال من ضار في وصيته ألقاه اللّه تعالى في واد في

جهنم قال ع ووجوه المضارة كثيرة من ذلك أن يقر بحق ليس عليه  يوصي بأكثر من ثلثه  لوارثه قال ص غير مضار منصوب على الحال أي غير مضار ورثته انتهى قلت وتقدير أبي حيان ورثته ياباه فصاحة الفاظ الآية إذ مقتضاها العموم فلو قال غير مضار ورثة  غيرهم لكان احسن لكن الغالب مضارة الورثة فلهذا قدرهم

﴿ ١٢