٢٤قوله تعالى والمحصنات وقوله تعالى ٦وأمهات نسائكم أي سواء دخل بالبنت لم يدخل فبالعقد علىا لبنت حرمت الأم هذا الذي عليه الجمهور وقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم ذكر الأغلب من هذه الأمور إذ هذه حالة الربيبة في الأكثر وهي محرمة وإن لم تكن في الحجر ويقال حجر بكسر الحاء وفتحها وهو مقدم ثوب الإنسان وما بين يديه منه ثم استعملت اللفظة في الحفظ والستر وقوله اللاتي دخلتم بهن قال ابن عباس وغيره الدخول هنا الجماع وجمهور العلماء يقولون أن جميع أنواع التلذذ بالأم يحرم الإبنة كما يحرمها الجماع والحلائل جمع حليلة لأنها تحل مع الزوج حيث حل فهي فعيلة بمعنى فاعلة وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال فهي حليلة بمعنى محللة وقوله تعالى الذين من أصلابكم يخرج من كانت العرب تتبناه ممن ليس للصلب وحرمت حليلة الابن من الرضاع وإن لم يكن للصلب بالإجماع المستند إلى قوله صلى اللّه عليه و سلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقوله تعالى وإن تجمعوا بين الأختين لفظ يعم الجمع بنكاح وبملك يمين وأجمعت الأمة على منع جمعهما بنكاح ولا خلاف في جواز جمعهما بالملك ومذهب مالك أن له أن يطأ أيتهما شاء والكف عن الأخرى موكول إلى أمانته فإن أراد وطء الأخرى فيلزمه أن يحرم فرج الأولى بعتق كتابة غير ذلك وثبت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وأجمعت الأمة على ذلك وقوله تعالى إلا ما قد سلف استثناء منقطع معناه لكن ما قد سلف من ذلك ووقع وأزاله الإسلام فإن اللّه تعالى يغفره والإسلام يجبه وقوله تعالى والمحصنات عطفا على المحرمات قيل والتحصن التمنع ومنه الحصن وحصنت المرأة امنتنعت بوجه من وجوه الإمتناع وأحصنت نفسها وأحصنها غيرها والإحصان تستعمله العرب في أربعة أشياء وعلى ذلك تصرفت اللفظة في كتاب اللّه عز و جل فتستعمله في الزواج لأن ملك الزوج منعة وحفظ وتستعمله في الحرية لأن الإماء كان عرفهن في الجاهلية الزنا والحرة بخلاف ذلك ألا ترى إلى قول هند وهل تزنى الحرة وتستعمله في الإسلام لأنه حافظ وتستعمله في العفة لأنها إذا ارتبط بها إنسان وظهرت على شخص ما وتخلق بها فهي منعة وحفظ وحيث ما وقعت اللفظة في القرآن فلا تجدها تخرج عن هذه المعاني لكنها قد تقوى فيها بعض هذه المعاني دون بعض كما سيأتي بيانه في أماكنه إن شاء اللّه فقوله سبحانه في هذه الآية والمحصنات قال فيه ابن عباس وغيره هن ذوات الأزواج محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبي وروي عن ابن شهاب أنه سئل عن هذه الآية والمحصنات من النساء فقال نرى أنه حرم في هذه الآية ذوات الأزواج والعفائف من حرائر ومملوكات ولم يحل شيء من ذلك إلا بنكاح شراء تملك وهذا قول حسن عمم الفظ الإحصان ولفظ ملك اليمين وذلك راجع إلى أن اللّه حرم الزنا قال عبيدة السلماني وغيره قوله سبحانه كتاب اللّه عليكم إشارة إلى ما ثبت من القرآن من قوله سبحانه مثنى وثلاث ورباع وفي هذا بعد وإلا ظهر أن وقوله كتاب اللّه عليكم إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت الجاهلية تفعله قال الفخر وكتاب اللّه عليكم مصدر من غير لفظ الفعل قال الزجاج ويجوز أن يكون منصوبا على جهة الأمر ويكون عليكم خبرا له فيكون المعنى الزموا كتاب اللّه انتهى وفي التمهيد لأبي عمر بن عبد البر كتاب اللّه عليكم أي حكمه فيكم وقضاؤه عليكم انتهى وقوله سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلكم قال عطاء وغيره المعنى وأحل لكم ما وراء من حرم قلت أي على ما علم تفصيله من الشريعة قال ع وإن تبتغوا باموالكم لفظ يجمع التزوج والشراء ومحصنين معناه متعففين أي تحصنون أنفسكم بذلك غير مسافحين أي غير زناة والسفاح الزنا وقوله سبحانه فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن قال ابن عباس وغيره المعنى فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء ولو مرة فقد وجب إعطاء الأجر وهو المهر كله وقال ابن عباس أيضا وغيره إن الآية نزلت في نكاح المتعة قال ابن المسيب ثم نسخت قال ع وقد كانت المتعة في صدر الإسلام ثم نهى عنها النبي صلى اللّه عليه وسلم وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به أي من حط تأخير بعد استقرار الفريضة ومن قال بأن الآية المتقدمة في المتعة قال الإشارة بهذه إلى أن ما ترضيا عليه من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر جائز |
﴿ ٢٤ ﴾