٤٣وقوله تعالى يا أيها الذين ءامنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الآية نزلت قبل تحريم الخمر وجمهور المفسرين على ان المراد سكر الخمر إلا الضحاك فإنه قال المراد سكر النوم وهذا قول ضعيف والمراد بالصلاة هنا الصلاة المعروفة وقالت طائفة الصلاة هنا المراد بها موضع الصلاة والصلاة معا قال ابن العربي في الأحكام وروي في سبب نزول هذه الآية عن علي رضي اللّه عنه أنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر يعني وذلك قبل تحريمها قال فأخذت الخمر منا حضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قال فأنزل اللّه تعالى يا أيها الذين ءامنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الآية أخرجه الترمذي وصححه انتهى وقوله ولا جنبا إلا عابري سبيل قال علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه وغيره عابر السبيل المسافر وقال ابن مسعود وغيره عبار السبيل هنا الخاطر في المسجد وعابر السبيل هو من العبور أي الخطور والجواز والمريض المذكور في الآية هو الحضري وأصل الغائط ما انخفض من الأرض ثم كثر استعماله في قضاء الحاجة واللمس في اللغة لفظ يقع للمس الذي هو الجماع وللمس الذي هو جس اليد والقبلة ونحوه واختلف في موقعها هنا فمالك رحمه اللّه يقول اللفظة هنا تقتضي الوجهين فالملامس بالجماع يتيمم والملامس باليد يتيمم ومعنى قوله سبحانه فتيمموا اقصدوا والصعيد في اللغة وجه الأرض قاله الخليل وغيره واختلف الفقهاء فيه من أجل تقييد الآية أياه بالطيب فقالت طائفة يتيمم بوجه الأرض ترابا كان رملا حجارة معدنا سبخة وجعلت الطيب بمعنى الطاهر وهذا هو مذهب مالك وقال طائفة منهم الطيب بمعنى المنبت كما قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه فالصعيد عندهم هو التراب وهذه الطائفة لا تجيز التيمم بغيره فمكان الإجماع أن يتيمم في تراب منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب وترتيب القرآن الوجه قبل اليدين وبه قال الجمهور وفي المدونة أن التيمم ضربتان وجمهور العلماء أنه ينتهي في مسح اليدين إلى المرافق |
﴿ ٤٣ ﴾