٢٢٩

{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} يقول: الطلاق الذي يملك فيه الرجعةَ تطليقتان.

{فَإِمْسَاكٌ} بَعْدَ ذَلِكَ، {بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} أي: تطليق الثالثة بإحسان.

{إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللّه} أي: يعلمان أنهما لا يقيمان حدود اللّه.

{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللّه} أي: علمتم ذلك.

{فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} أي: لا جناح على المرأة والزوج.

{فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} المرأة نفسها من الزوج.

﴿ ٢٢٩