٢٢٩{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} يقول: الطلاق الذي يملك فيه الرجعةَ تطليقتان. {فَإِمْسَاكٌ} بَعْدَ ذَلِكَ، {بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} أي: تطليق الثالثة بإحسان. {إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللّه} أي: يعلمان أنهما لا يقيمان حدود اللّه. {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللّه} أي: علمتم ذلك. {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} أي: لا جناح على المرأة والزوج. {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} المرأة نفسها من الزوج. |
﴿ ٢٢٩ ﴾