٢٣٤

{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي: منتهى العدة (٢) .

{فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أي: لا جناح عليهن في التزويج الصحيح.

﴿ ٢٣٤