٢٣٥{وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} وهو: أن يُعَرِّض للمرأة في عدتها بتزويجه لها، من غير تصريح بذلك. فيقول لها: واللّه __________ (١) الحوار: ولد الناقة في عامه الأول، وفصاله في أول الثاني كما في آداب الشافعي ٢٤٢. (٢) راجع ما قاله الشافعي في الأم ٥/٢٢٩ - ٢٣٠. إنك لجميلة، وإنك لشابّة. وإن النساء لمنْ حاجتي (١) ؛ ولعل اللّه أن يسوق إليك خيرًا. هذا وما أشبهه. {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} أي: نكاحا (٢) . يقول: لا تواعدوهن بالتزويج - وهن في العدة - تصريحا بذلك. {إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا} لا تذكرون فيه نكاحا ولا رَفَثا. {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ} أي لا تُوَاقِعوا عُقْدَة النكاح (٣) . {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} ؛ يريد: حتى تنقضيَ العدة التي كُتب على المرأة أن تَعْتَدَّها. أي فُرض عليها. {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ} أي: يعلم ما تحتالون به في ذلك على مخالفة ما أراد؛ فاحذروه. |
﴿ ٢٣٥ ﴾