٢٣٧{فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} من المهر. أي: فلهن نصف ذلك. {إِلا أَنْ يَعْفُونَ} __________ (١) هذا من قول مجاهد، كما في تفسير الطبري ٥/٩٧. (٢) يرى الطبري أن السر في هذا الموضع: الزنا، فانظر رأيه في تفسيره ٥/١١٠ - ١١٣. (٣) في تفسير الطبري ٥/١١٥ "لا تصححوا عقدة النكاح في عدة المعتدة.." وانظر البحر المحيط ٢/٢٢٩. أي: يَهَبْنَ. {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} يعني: الزوجَ. وهذا في المرأة: تُطلَّق من قبل أن يُدخل بها، وقد فُرِضَ لها المهرُ. فلها نِصْفُ ما فُرِض لها؛ إلا أن تهبَه، أو يتممَ لها الزوجُ الصداق كاملا. وقد قيل: إن الذي بيده عقدة النكاح: الأبُ (١) . يراد: إلا أن يعفو النساء عما يجب لهن من نصف المهر، أو يعفو الأب عن ذلك؛ فيكون عفوه جائزا عن ابنته. {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} حضّهم اللّه على العفو. |
﴿ ٢٣٧ ﴾