١٧٨

كتب عليكم القصاص فى القتلى ... فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. كتب عليكم القصاص أنه بمعنى مقاصة دية النفس الذكر من دية نفس الأنثى، و العبد من الحر، و التراجع بفضل ما بين ديتى انفسهما أن يكون معنى قوله: فمن عفى له من أخيه شئ، فمن عفى له من الواجب لأخيه عليه من قصاص دية أحدهما بدية نفس الآخر، إلى الرّضى بدية نفس المقتول، فاتباع من الولىّ بالمعروف، و أداء من القاتل إليه ذلك بإحسان٣٣. فمن عفى له من اخيه شئ القاتل إذا طلب فلم يقدر عليه، و أخذ من اوليائه الدية، ثم أمن فأخذ فقتل. قال الحسن: ما أكل عدوان٣٤. كان الرجل قتل قتيلا فى الجاهلية فرّ إلى قومه، فيجئ قومه فيصالحون عنه بالدينة، قال: فيخرج الفارّ و قد أمن على نفسه، قال: فيقتل ثم يرمى اليه بالدينة، فذلك «الاعتداء»

? و اداء اليه باحسان على هذا الطالب أن يطلب بالمعروف، و على هذا المطلوب أن يؤدى بإحسان٣٥. أخذ الدية عوف حسن٣٦. فى رجل قتل فأخذت منه الدية، ثم إن وليّه قتل به القاتل. قال الحسن: تؤخذ منه الدية التى أخذ و لا يقتل به

? لا يقتل الرجل بالمرأة، حتى يعطوا نصف الدية٣٧.

﴿ ١٧٨