٢٢٦للّذين يؤلون من نسائهم تربّص اربعة اشهر فان فاء فانّ اللّه غفور رحيم ? للّذين يؤلون لا و اللّه ما هو بإيلاء ? عن القعقاع قال: سألت الحسن عن رجل ترضع إمرأته صبيا، فحلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها، فقال: ما أرى هذا بغضب، و إنما الإيلاء فى الغضب قال: و قال ابن سيرين: ما أدرى ما هذا الذى يحدّثون ؟ إنما قال اللّه: للذين يؤلون من نسائهم... فإن اللّه سميع عليم إذا مضت أربعت أشهر، فليخطبها إن رغب فيها٧١. إذا كان له عذر فأشهد، فذاك له يعنى فى رجل آلى من إمرأته فشغله مرض او طريق، فأشهد على مراجعة إمرأته ? إن آلى، ثم مرض أو سجن أو سافر فراجع، فإنّ له عذرا أن لا يجامع٧٢. إذا آلى من إمرأته ثم لم يقدر أن يغشاها من عذر، قال: يشهد أنه قد فاء، و هى إمرأته. عن الحسن و عكرة: أنهما سئلا عن رجل آلى من إمرأته، فشغله أمر، فأشهد على مراجعة إمرأته قالا: إذا كان له عذر فذاك له. فان فاء فانّ اللّه غفور رحيم الفئ الإشهاد٧٣. فلا كفارة عليه٧٤. |
﴿ ٢٢٦ ﴾