٢٢٧فان عزموا الّلاق فانّ اللّه سميع عليم. أنّ عليا قال فى الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة٧٥. أنه سئل عن رجل قال لإمرأته: «إن قربتك فأنت طالق ثلاثا»، قال: فإذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة، و سقط ذلك ? إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت بتطليقة بائنة، و هو خاطب من الخطاب ? فى الرجل يقول لإمرأته: «و اللّه لا يجمع رأسى و رأسك شئ أبدا» ! و يحلف أن لا يقربها أبدا فإن مضت أربعة أشهر و لم يفئ، كانت تطليقة بائنة، و هو خاطب٧٦. |
﴿ ٢٢٧ ﴾