٢٣٣

لا تـضارّ والدة بولدها و لا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك. لا تـضارّ والدة بولدها ذلك إذا طلقها، فليس له أن يضارّها فينتزع الولد منها، إذا رضيت منه بمثل ما يرضى به غيرها و ليس لها أن تضارّه فتكلفه ما لا يطيق، إذا كان إنسانا مسكينا، فتقذف إليه ولده٨٦. و على الوارث مثل ذلك على العصبة

? عن يونس: أن الحسن كان يقول: إذا توفى الرجل و امرأته حامل، فنفقتها من نصيبها، و نفقة ولدها من نصيبه من ماله إن كان له، و إن لم يكن له مال فنفقته على عصبته. قال: و كان يتأول قوله و على الوارث مثل ذلك على الرجال

? على العصبة الرجال، دون النساء٨٧. الرضاء٨٨. فى النفقة على الوارث، إذا لم يكن له مال٨٩. عن يونس، عن الحسن: أنه كان يرخص فى التزيّن و التصنّع، و لا يرى الاحداد شيئا٩٠.

﴿ ٢٣٣