٢٣٦

لا جناح عليكم ان طلّقتم النساء ما لم تمسّوهنّ او تفرضوا لهنّ فريضة و متّعوهنّ... حقّا على المحسنين. لكل مطلّقة متاع، دخل بها أو لم يدخل بها، و إن كان قد فرض لها ? لكل مطلّقة متاع، و للتى طلّقها قبل أن يدخل بها و لم يفرض لها ? لكل مطلّقة متعة ? سئل الحسن عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، و قد فرض لها: هل لها متاع ؟ قال الحسن: نعم و اللّه!٩٣ إن طلّق الرجل امرأته و لم يدخل بها و لم يفرض لها، فليس لها إلاّ المتاع٩٤.

﴿ ٢٣٦