٢٨٢و لا ياب الشّهداء اذا ما دعوا ... و اشهدوا اذا تبايعتم و لا يـضارّ كاتب و لا شهيد. و لا يأب الشّهداء اذا ما دعوا الإقامة و الشهادة ? جمعت أمرين: لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد، و لا تأب إذا دعيت إلى شهادة (أن تشهد بها) ? لإقامتها، و لا يبدأ بها، إذا دعاه ليشهده، و إذا دعاه ليقيمها١١٥. عن الحسن أنه سأله سائل قال: أدعى إلى الشهادة و أنا أكره أن أشهد عليها. قال: فلا تجب إن شئت ? يتأوّلها: إذا كانت عنده شهادة فدعى ليقيمها١١٦. عن الربيع بن صبيح قال: قلت للحسن: أرأيت قول اللّه عزّ و جلّ: و اشهدوا اذا تبايعتم قال: إن أشهدت عليه فهو ثقة للذى لك، و إن لم تشهد عليه فلا بأس. و عنه ايضا قال قلت للحسن: يا أبا سعيد، قول اللّه عزّ و جلّ: و أشهدوا إذا تبايعتم أبيع الرجل و أنا أعلم أنه لا ينقدنى شهرين و لا ثلاثة، أترى بأسا أن لا أشهد عليه ؟ قال: إن أشهدت فهو ثقة للذى لك، و إن لم تشهد فلا بأس١١٧. لايـضارّ كاتب فيزيد شيئا أو يحرّف ولا شهيد لا يكتم الشهادة، ولا يشهد إلاّ بحق١١٨. |
﴿ ٢٨٢ ﴾