١٩

يا ايها الّذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الاّ ان ياتين بفاحشة مبيّنة. و ذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذى قرابته فيعضلها حتى تموت أو تردّ إليه صداقها، فأحكم اللّه عن ذلك يعنى أن اللّه نهاكم عن ذلك٢٢٧. عن الحسن فى البكر تفجر قال: تضر مائة و تنفى سنة و تردّ إلى زوجها ما أخذت منه. و تأوّل هذه الآية: و لا تعضلوهنّ ... بفاحشة مبينّة. الاّ أن ياتين بفاحشة الزنا. فإن فعلت حلّ لزوجها أن يكون هو يسألها الخلع تفتدى نفسها٢٢٨.

﴿ ١٩