سورة المائدة١احلّت لكم بهيمة الانعام. هى الإبل و البقر و الغنم٦٠. ٣حرّمت عليكم الميتتة و الدم ... فان اللّه غفور رحيم. عن اشعث عن الحسن: أىّ هذا أدركت ذكاته فذكّه و كل. فقلت: يا أبا سعيد كيف أعرف؟ قال: إذا طرفت بعينها، أو ضربت بذنبها٦١. و الموقوذة اذا كانت الموقوذة تطرف ببصرها، او تركض برجلها، او تمصع بذنبها، فاذبح و كل٦٢. و ان تستقسموا بالازلام كانوا إذا أرادوا أمرا أو سفرا يعمدون إلى قداح ثلاثة على واحد منها مكتوب: «أؤمرنى» و على الآخر: «انهنى» و يتركون الآخر محلّلا بينهما ليس عليه شئ ثم يجيلونها فإن خرج الذى عليه «أؤمرنى» مضوا لأمرهم و إن خرج الذى عليه «انهنى» كفّوا و إن خرج الذى ليس عليه شئ أعادوها٦٣. فمن اضطرّ عن ابن عون قال: وجدت عند الحسن كتاب سمرة فقرأته عليه و كان فيه: و يجزى من الاضطرار غبوق أو صبوح ? إذا اضطر الرجل إلى الميتة أكل منها قوته يعنى: مسكته٦٤. ٤يسئلونك ما ذا احلّ لهم قل احلّ لكم الطّيّبات وما علّمتم من الجوارح مكلّبين. كل ما علم فصاد من كلب أو فهد أو غيره ? كل ما علّم فصاد من كلب أو صقر أو فهد أو غيره٦٥. ٥اليوم احلّ لكم الطّيّبات ... اذا اتيتموهنّ اجورهنّ محصنين. اليوم احلّ لكم عن الحسن و عكرمة: أنهما كانا لا يريان بأسا بذبائح نصارى بنى تغلب و بتزوّج نسائهم و يتلوان: و من يتولهم منكم فانه منهم [المائدة، ٥١]. عن الحسن و سعيد بن المسيب: أنهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بنى تغلب ? عن قتادة: أن الحسن كان لا يرى بأسا بذبائح نصارى بنى تغلب و كان يقول: انتحلوا دينا فذاك دينهم٦٦. و طعام الذين اوتوا الكتاب حلّ لكم ذبائحهم٦٧. و المحصنات من الّذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهنّ اجورهنّ فى البكر تفجر قال: تضرب مائة سوط و تنفى سنة و تردّ على زوجها ما أخذت منه ? عن يونس: أن الحسن كان يقول: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة فاستيقن فإنه لا يمسكها٦٨. عن سعيد بن المسيب و الحسن: أنهما كانا لا يريان بأسا بنكاح نساء اليهود و النصارى و قالا: أحلّه اللّه على علم٦٩. عن الحسن قال: سأله رجل: أيتزوّج الرجل المرأة من أهل الكتاب ؟ قال: ماله و لأهل الكتاب و قد أكثر اللّه المسلمات ! فإن كان لابد فاعلا فليعمد إليها حصانا غير مسافحة. قال الرجل: و ما المسافحة ؟ قال: هى التى إذا لمح الرجل إليها بعينه اتّبعته٧٠. ٦يا ايّها الّذين امنوا اذا قمتم الى الصّلوة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق و امسحوا برؤسكم و ارجلكم الى الكعبين. يزيد بن ابراهيم قال: سمعت الحسن سئل عن الرجل يتوضأ فيصلى الصلوات كلها بوضوء واحد فقال: لا بأس به ما لم يحدث٧١. عن يونس قال: كان الحسن إذا توضأ مسح لحيته مع وجهه ? أنه كان لا يخلل لحيته إذا توضأ ? أنه كان إذا توضأ لم يبلّغ الماء فى أصول لحيته٧٢. ليس عرك العارضين فى الوضوء بواجب ? إذا نسى المضمضة و الاستنشاق قال: إن ذكر و قد دخل فى الصلاة فليمض فى صلاته. و إن كان لم يدخل تمضمض و استنشق ? الأذنان من الرأس٧٣. عن قتادة قال: الأذنان من الرأس عن الحسن و سعيد. عن الحسن قال: الأذنان من الرأس. عن يونس: أن الحسن قال: الأذنان من الرأس. فى الرجل يتوضأ فى السفينة قال: لا بأس أن يغمس رجليه غمسا٧٤. ١٢و لقد اخذ اللّه ميثاق بنى اسرائيل. اليهود من اهل الكتاب٧٥. ١٣و نسوا حظّا ممّا ذكّروا به. تركوا عرى دينهم و وظائف اللّه جلّ ثناؤه التى لا تقبل الأعمال إلاّ بها٧٦. ٢٠اذ جعلكم فيكم انبياء و جعلكم ملوكا. ملّكهم الخدم٧٧. و هل الملك إلاّ مركب و خادم و دار ٧٨؟ ٢٧و اتل عليهم نبا ابنى ادم بالحقّ. كان الرجلان اللذان فى القرآن اللذان قال اللّه و اتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحقّ من بنى إسرائيل و لم يكونا ابنى آدم لصلبه و إنما كان القربان فى بنى إسرائيل و كان آدم أول من مات٧٩. ٣٠-٣٢فطوّعت له نفسه قتل اخيه ... من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض فكانّما قتل الناس جميعا و من احيا فكانّما احيا الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الارض عظم ذلك٨٠! خالد ابو الفضل قال: سمعت الحسن تلا هذه الآية: فطوّعت له نفسه قتل اخيه ... و من احياها فكانما احيى الناس جميعا ثم قال: عظّم و اللّه فى الوزر كما تسمعون و رغّب و اللّه فى الاجر كما تسمعون! ظننت يا ابن آدم، أنك لو قتلت الناس جميعا، فإن لك من عملك ما تفوز به من النار! كذبتك و اللّه نفسك و كذبك الشيطان ? فكانما قتل الناس جميعا وزرا ? و من احياها فكانما احيى الناس جميعا أجرا٨١. من عفا ? من قتل حميم له فعفا عن دمه ? العفو بعد القدرة٨٢. ٣٣-٣٤ـانّما جزاؤا الذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلّبوا او تقطّع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ... انّ اللّه غفور رحيم. نزلت فى أهل الشرك٨٣. إذا أخاف الطريق و لم يقتل و لم يأخذ المال نفى٨٤. يأخذ الإمام بأيّها احب ? الإمام مخيّر فيها ? فى المحارب قال: ذالك إلى الإمام يصنع به ما شاء٨٥. انّما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله قال: ذلك إلى الإمام٨٦. او ينفوا من الارض ينفى حتى لا يقدر عليه٨٧. نزلت هذه الآية فى المشركين فمن تاب منهم من قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل وليس تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدّ إن قتل أو أفسد فى الأرض أو حارب اللّه ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه. ذلك يقام عليه الحدّ الذى أصاب٨٨. ٣٥يا ايّها الذين آمنوا اتّقوا اللّه و ابتغوا اليه الوسيلة. القربة٨٩. ٤٢سمّاعون للكذب اكّالون للسحت. فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. سمّاعون للكذب اكّالون للسحت تلك الحكام سمعوا كذبة و اكلوا رشوة٩٠. فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم نسخت بقوله: وان احكم بينهم بما انزل اللّه. [المائدة، ٤٩]٩١. ٤٤يحكم بها النّبيّون الذين أسلموا للذين هادوا ... فاولئك هم الكافرون. يعنى النبى صلى اللّه عليه وسلم للّذين هادوا يعنى اليهود فاحكم بينهم ولا تخشهم٩٢. و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون نزلت فى اليهود و هى علينا واجبة٩٣. ٤٥فمن تصدّق به فهو كفارة له. كفارة للمجروح٩٤. ٤٨لكلّ جعلنا منكم شرعة. الشرعة السنة٩٥. ٥١يا ايّها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولياء ... فانّه منهم. عن هشام قال: كان الحسن لا يرى بذبائح نصارى العرب و لا نكاح نسائهم بأسا و كان يتلو هذه الآية. ٥٤يا ايها الذين امنوا من يرتدّ منكم عن دينه فسوف ياتى اللّه بقوم يحبّهم و يحبونه. هذا و اللّه أبوبكر و أصحابه٩٦. نزلت فى أبى بكر و أصحابه٩٧. ٧١و حسبوا الاّ تكون فتنة. بلاء٩٨. ٨٧يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل اللّه لكم و لا تعتدوا. لا تعتدوا إلى ما حرّم عليكم٩٩. ٨٩لا يؤاخذكم اللّه باللغو فى ايمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقّدتم الايمان. ما تعمّدت فيه المأثم فعليك فيه الكفارة ? هو أن تحلف على الشئ و أنت يخيّل إليك آنّه كما حلفت و ليس كذلك فلا يؤاخذكم اللّه فلا كفارة و لكن المؤاخذة و الكفارة فيما حلفت عليه على علم١٠٠. ما تعمدت فيه المأثم فعليك فيه الكفارة ? لا كفارة فى لغو اليمين١٠١. خبز و لحم أو خبز و سمن أو خبز و لبن ? فى كفارة اليمين: يجزيك أن تطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزا و لحما. فإن لم تجد فخبزا و سمنا و لبنا فإن لم تجد فخبزا و خلاّ و زيتا حتى يشبعوا١٠٢. سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال: سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين فى كفارة اليمين فقال: أكلة قلت: فإن الحسن يقول: مكّوك برّ و مكوك تمر فما ترى فى مكّوك بر ؟ فقال: إن مكوك برّ ! إن جمعهم أشبعهم إشباعة واحدة. و إن أعطاهم أعطاهم مكّوكا مكوكا ? كان الحسن يقول: و حسبه فإن أعطاهم فى أيديهم فمكوك برّ و مكوك تمر ? إطعام عشرة ... أهليكم البرّ و القمر لكل مسكين مد من تمر و مدّ من برّ١٠٣. من اوسط ما تطعمون اهليكم يغديهم و يعشيهم١٠٤. او كسوتهم ثوب لكل مسكين١٠٥. ثوبان ثوبان لكل مسكين١٠٦. يجزئ عمامة فى كفارة اليمين ? كان يكره عتق المخبّل فى شئ من الكفارات١٠٧. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام إذا كان عنده درهمان١٠٨. ٩٥يا ايّها الذين امنوا لا تقتلوا الصّيد و انتم حرم و من قتله منكم متعمدا ... عفا اللّه عمّا سلف و من عاد فينتقم اللّه منه و من قتل منكم متعمّدا. للصيد ناسيا لإحرامه ? فمن اعتدى بعد ذلك متعمدا للصيد يذكر إحرامه ? كان الحسن يفتى فيمن قتل الصيد متعمدا ذاكرا لإحرامه: لم يحكم عليه١٠٩. ما كان فى القرآن أو أو فهو فيه بالخيار و ما كان: فمن لم يجد فالذى يليه ثم الذى يليه ? كلّ شئ فى القرآن أو أو فهو بالخيار أىّ ذلك شاء فعل١١٠. عفا اللّه عمّا سلف و من عاد فينتقم اللّه منه فى الذى يصيب الصيد فيحكم عليه ثم يعود قال: لا يحكم عليه١١١. ٩٦احلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسّيّاتة و حرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرما. و للسّيّارة هم المحرمون١١٢. و حرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرما إذا صاد الصيد ثم أحرم لم يأكل من لحمه حتى يحلّ. فإن أكل منه و هو محرم (لم ير الحسن عليه شيئا)١١٣. ١٠٦-١٠٨ـيا ايّها الّذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ... و اللّه لا يهدى القوم الفاسقين. ذوا عدل منكم او آخران من غيركم شاهدان من قومكم و من غير قومكم١١٤. اثنان ذوا عدل منكم أى: من عشيرته او اخران من غيركم من غير عشيرته١١٥. من المسلمين١١٦. من غير عشيرتك و من غير قومك كلهم من المسلمين١١٧. أن رجلين نصرانيين من أهل دارين أحدهما تميمى و الآخر يمانى صاحبهما مولى لقريش فى تجارة فركبوا البحر و مع القرشى مال معلوم قد علمه أولياؤه من بين آنية و بزّ و رقة. فمرض القرشى فجعل وصيته إلى الدارييّن فمات و قبض الداريّان المال و الوصية فدفعاه إلى أولياء الميت و جاءا ببعض ماله. و أنكر القوم قلّة المال فقالوا للدّاريّين: إن صاحبنا قد خرج معه بمال أكثر مما أتيتمونا به فهل باع شيئا أو اشترى شيئا فوضع فيه و هل طال مرضه فأنفق على نفسه ؟ قالا: لا ! قالوا: فإنكما خنتمانا! فقبضوا المال و رفعوا أمرهما إلى النبىّ صلى اللّه عليه و سلم فأنزل اللّه تعالى: يا ايّها الذين امنوا شهادة بينكم ... اذا لمن الاثمين فلما نزل: تحبسونهما من بعد الصلاة أمر النبى صلى اللّه عليه و سلم فقاما بعد الصلاة فحلفا باللّه رب السموات: ما ترك مولاكم من المال إلاّ ما آتيناكم به و إنا لا نشترى بأيماننا ثمنا قليلا من الدنيا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة اللّه إنا إذا لمن الآثمين فلما حلفا خلّى سبيلهما ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية الميت فأخذ الداريّان فقالا: اشتريناه منه فى حياته ! و كذبا فكلّفا البينة فلم يقدرا عليها فرفعوا ذلك إلى النبى صلى اللّه عليه و سلم فأنزل اللّه تعالى ذكره: فإن عثر يقول: فإن اطّلع على أنهما استحقا إثما يعنى الداريّين إن كتما حقّا فآخران من أولياء الميت يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان باللّه: إنّ مال صاحبنا كان كذا و كذا و أن الذى يطلب قبل الداريين لحقّ و ما اعتدينا انّا اذا لمن الظالمين هذا قول الشاهدين أولياء الميت ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها يعنى: الدارييّن و الناس أن يعودوا لمثل ذلك١١٨. ١٠٩يوم يجمع اللّه الرسل فيقول ما ذا اجبتم. من هول ذلك اليوم١١٩. ١١٤قال عيسى ابن مريم...وارزقنا وانت خير الرّازقين. أنه فى المائدة: لم تنزل١٢٠. ١١٥فمن يكفر بعد منكم فانّى اعذّبه عذابا. لما قيل لهم: فمن يكفر بعد منكم ... من العالمين قالوا: لا حاجة لنا فيها ! فلم تنزل١٢١. |
﴿ ٠ ﴾