سورة الطلاق

١

فطلّقوهنّ لعدّتهن و احصوا العدّة ... لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك امرا ? فطلّقوهنّ لعدّتهنّ طاهرا من غير حيض، أو حاملا قد استبان حملها ? عن عمرو عن الحسن و ابن سيرين فيمن أراد أن يطلّق ثلاث تطليقات جميعا فى كلمة واحدة، أنه لا بأس به بعد أن يطلقها فى قبل عدتها، كما أمره اللّه و كانا يكرهان أن يطلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين أو ثلاث إذا كان بغير العدّة التى ذكرها اللّه١٣٨. عن الحسن فى قوله: لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ و لا يخرجن الاّ ان ياتين بفاحشة مبيّنة الزنا، فتخرج ليقام عليها الحدّ١٣٩. لا تدرى لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك امرا هذا فى الواحدة و الثنتين و ما يحدث اللّه بعد الثلاث١٤٠. المطلقة ثلاثا و المتوفّى عنها لا سكنى لها و لا نفقة١٤١.

﴿ ٠