١٦٢خالِدِينَ فِيها أي مقيمين في اللعنة وقيل : في النار وإنما أضمرت لعظم شأنها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ أي لا يمهلون ولا يؤجلون. وقيل : لا ينظرون ليعتذروا. وقيل : لا ينظر إليهم نظر رحمة. (فصل فيما يتعلق بهذه الآية من الحكم) قال العلماء : لا يجوز لعن كافر معين لأن حاله عند الوفاة لا يعلم فلعله يموت على الإسلام وقد شرط اللّه في هذه الآية إطلاق اللعنة على من مات على الكفر ويجوز لعن الكفار يدل عليه قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها) وذهب بعضهم إلى جواز لعن إنسان معين من الكفار ، بدليل جواز قتاله وأما العصاة من المؤمنين فلا يجوز لعنة أحد منهم على التعيين وأما على الإطلاق فيجوز لما روي أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : (لعن اللّه السارق يسرق البيضة والحبل فتقطع يده) ولعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله ولعن من غير منار الأرض ، ومن انتسب لغير أبيه وكل هذه في الصحيح. |
﴿ ١٦٢ ﴾