١٢٤

وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ : الابتلاء مجازه تكليف ما يشق ليثاب عليه ، ولما كان في الحاضر الأوامر في مثله على الاختبار خاطبنا اللّه بما نتفاهم ، بل من العدل أن يعاملنا اللّه في أوامره معاملة المبتلى الممتحن لا العالم الخبير ليقع جزاؤه على عملنا لا على علمه بنا.

بِكَلِماتٍ : هي السّنن العشر «٥» ، وقيل «٦» : مناسك الحج.

___________

(١) آية : ٤٠ ، من قوله تعالى : إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

ينظر هذه القراءة للكسائي في السبعة لابن مجاهد : ٣٧٣ ، والتيسير للداني : ١٣٧.

(٢) آية : ٨٣ ، من قوله تعالى : إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

ينظر هذه القراءة للكسائي في السبعة لابن مجاهد : ٥٤٤ ، والتيسير للداني : ١٣٧.

(٣) في «ج» : صلاحهم في ذلك ولأن فيها فسادهم.

(٤) في «ج» : لإصرارهم.

(٥) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ٦٣ ، وأخرج الطبريّ في تفسيره : ٣/ ٩ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما وقتادة ، والحاكم في المستدرك : ٢/ ٢٦٦ ، كتاب التفسير عن ابن عباس قال : «ابتلاه اللّه بالطهارة خمس في الرأس ، وخمس في الجسد. في الرأس : قصّ الشارب ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد : تقليم الأظفار ، وحلق العانة ، والختان ، ونتف الإبط ، وغسل أثر الغائط والبول بالماء».

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر.

وانظر تفسير الماوردي : ١/ ١٥٤ ، وزاد المسير : ١/ ١٤٠ ، وتفسير القرطبي : ٢/ ٩٨.

(٦) أخرجه الطبريّ في تفسيره : (٣/ ١٢ ، ١٣) عن ابن عباس وقتادة. ونقله الماوردي في تفسيره : ١/ ١٥٤ عن قتادة ، وابن الجوزي في زاد المسير : ١/ ١٤٠ عن قتادة عن ابن عباس.

وقيل «١» : النجوم. وقيل «٢» : الهجرة ، وقرى الأضياف ، وذبح الولد ، والنار.

﴿ ١٢٤