١٨١

فَمَنْ بَدَّلَهُ : أي : الوصية «٢» ، لأنّ الوصية والإيصاء واحد «٣» ، أو فمن بدّل قول الموصي «٤».

والجنف والإثم «٥» : التوصية في غير القرابة ، أو التفاوت بينهم هوى وميلا أو إعطاء البعض دون البعض «٦».

[١٢/ أ] وقال/ طاوس «٧» : جنفه : توليجه ، وهو أن يوصي لابن بنته ليكون

___________

(١) تهذيب اللغة : ٨/ ٢٥٥ ، واللسان : ٧/ ٧٦ (قصص).

(٢) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ٧٣ ، وتفسير الطبري : (٣/ ٣٩٦ ، ٣٩٧) ، ومعاني الزجاج : ١/ ٢٥١.

(٣) جاء في هامش الأصل : «إشارة إلى وجه تذكير الضمير الراجع إلى الوصية - أن الوصية بمعنى الإيصاء ، وبهذا الاعتبار والتأويل ذكّر الضمير».

(٤) تفسير الماوردي : ١/ ١٩٤.

(٥) من قوله تعالى : فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً ... ، [البقرة : ١٨٢].

قال الفخر الرازي في تفسيره : ٥/ ٧١ : «و الفرق بين الجنف والإثم أن الجنف هو الخطأ من حيث لا يعلم به ، والإثم هو العمد».

(٦) أخرجه الطبري في تفسيره : ٣/ ٤٠٢ عن عطاء.

وانظر تفسير الماوردي : ١/ ١٩٥. [.....]

(٧) طاوس : (٣٣/ ١٠٦ ه).

هو طاوس بن كيسان الجندي الخولاني أبو عبد الرحمن.

الإمام الحافظ ، التابعي ، قال عنه الذهبي : «الفقيه القدوة عالم اليمن».

أخباره في طبقات ابن سعد : ٥/ ٥٣٧ ، وطبقات الفقهاء للشيرازي : ٧٣ ، وتذكرة الحفاظ : ١/ ٩٠ ، وسير أعلام النبلاء : ٥/ ٣٨.

وهذا القول الذي أورده المؤلف عن طاوس في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ٧٣ ، وأخرجه الطبريّ في تفسيره : ٣/ ٤٠٢ ، وأورده البغوي في تفسيره : ١/ ١٤٨.

قال الطبريّ - رحمه اللّه - : «و أولى الأقوال في تأويل الآية أن يكون تأويلها : فمن خاف من موص جنفا أو إثما وهو أن يميل إلى غير الحق خطأ منه ، أو يتعمد إثما في وصيته ، بأن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه بأكثر مما يجوز له أن يوصي لهم به من ماله ، وغير ما أذن اللّه له به مما جاوز الثلث أو بالثلث كله وفي المال قلة ، وفي الورثة كثرة فلا بأس على من حضره أن يصلح بين الذين يوصى لهم ، وبين ورثة الميت وبين الميت ، بأن يأمر الميت في ذلك بالمعروف ويعرّفه ما أباح اللّه له في ذلك وأذن له فيه في الوصية في ماله ، وينهاه أن يجاوز في وصيته المعروف الذي قال اللّه تعالى ذكره في كتابه : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ...».

المال كلّه للبنت ، فيصلح بينهم الأمير أو الوصيّ.

وقيل «١» : خافَ علم ، لأنّ الخشية للمستقبل والوصية واقعة.

﴿ ١٨١