١٩٦

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ : قال الشّافعي «٢» رحمة اللّه عليه : الإحصار منع العدوّ لأنّها «٣» في عمرة الحديبية ، ولقوله : فَإِذا أَمِنْتُمْ.

وعندنا «٤» الإحصار بالمرض وبالعدو ، والحصر في العدو خاصّة.

قال أبو عبيد «٥» : الإحصار ما كان من المرض وذهاب/ النفقة ، وما [١٢/ ب ] كان من سجن أو حبس. قيل : حصر فهو محصور.

قال المبرّد «٦» : حصر : حبس ، وأحصر : عرض للحبس على الأصل نحو اقتله عرّضه للقتل وأقبره جعل له القبر.

___________

(١) ورد هذا السبب - باختلاف في ألفاظه - في عدة روايات منها ما أخرجه الطبريّ في تفسيره : (٣/ ٥٧٥ - ٥٧٨) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، وعن أبي العالية ، ومجاهد ، وقتادة.

ونقله الواحدي في أسباب النزول : ٨٨ عن قتادة ، وأورده السيوطي في الدر المنثور : ١/ ٤٩٧ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد عن مجاهد وقتادة.

(٢) ينظر قول الإمام الشافعي في الأم : ٢/ ١٨٥ ، وأحكام القرآن : (١/ ١٣٠ ، ١٣١) ، واستدل فيه بحديث ابن عباس : «لا حصر إلا حصر العدو» ، وقال : وعن ابن عمر وعائشة معناه.

وقال أيضا : «فمن حال بينه وبين البيت مرض حابس فليس بداخل في معنى الآية ، لأن الآية نزلت في الحائل من العدو ، واللّه أعلم».

(٣) في «ج» : لأنه.

(٤) أي عند الحنفية.

ينظر هذا القول في أحكام القرآن للجصاص : (١/ ٢٦٨ ، ٢٦٩) ، وبدائع الصنائع : ٢/ ١٧٥ ، والهداية : ١/ ١٨٠ ، وفتح القدير لابن الهمام : ٣/ ٥١.

(٥) لم أقف على قوله في كتابه غريب الحديث ، ونقله الأزهري في تهذيب اللغة : ٤/ ٢٢٣ عن أبي عبيد بن أبي عبيدة ، وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى : ١/ ٦٩.

وانظر معاني القرآن للأخفش : ١/ ٣٥٥ ، والصحاح : ٢/ ٦٣٢ ، واللسان : ٤/ ١٩٥ (حصر).

(٦) لم أجد قوله فيما تيسر لي من كتبه ، وذكره النحاس في معاني القرآن له : ١/ ١١٧ دون عزو.

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : جمع هديّة «١» وهو «٢» شاة ، وموضع «ما» رفع «٣» ، ويجوز نصبه «٤» على «فليهد».

ومَحِلَّهُ : الحرم «٥». وعند الشافعي «٦» موضع الإحصار.

والمتمتع بالعمرة إلى الحج : هو المحرم بالعمرة في أشهر الحج ، إذا أحرم بالحج بعد الفراغ من العمرة من غير أن يلمّ بأهله عند العبادلة «٧» والفقهاء «٨».

ولفظ مشايخنا في «شروح المتفق» «٩» هو المتزوّد من العمرة إلى الحج.

___________

(١) مجاز القرآن : ١/ ٦٩ عن أبي عمرو بن العلاء ، وعنه أيضا : تقديرها جدية السرج ، والجميع الجدي ، مخفف. قال أبو عمرو : ولا أعلم حرفا يشبهه.

وانظر تفسير الغريب : ٧٨ ، وتفسير الطبري : ٤/ ٣٤.

قال الطبري - رحمه اللّه - و«الهدى» عندي إنما سمي «هديا» لأنه تقرب به إلى اللّه جل وعز مهدية ، بمنزلة الهدية يهديها الرجل إلى غيره متقربا بها إليه. يقال منه : «أهديت الهدى إلى بيت اللّه ، فأنا أهديه إهداء». كما يقال في الهدية يهديها الرجل إلى غيره : أهديت إلى فلان هدية وأنا أهديها» ، ويقال للبدنة هدية ...».

(٢) في «ج» : وهي.

(٣) معاني الفراء : ١/ ١١٨ ، تفسير الطبري : ٤/ ٣٤ ، معاني الزجاج : ١/ ٢٦٧.

وقال العكبري في التبيان : ١/ ١٥٩ : «ما» في موضع رفع بالابتداء ، والخبر محذوف ، أي : فعليكم.

ويجوز أن تكون خبرا والمبتدأ محذوف أي : فالواجب ما استيسر. [.....]

(٤) معاني الزجاج : ١/ ٢٦٨ ، ومشكل إعراب القرآن : ١/ ١٢٣ ، والدر المصون : ٢/ ٣١٣.

(٥) وهو قول الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص : ١/ ٢٧٢ ، وبدائع الصنائع : ٢/ ١٧٨.

(٦) كتاب الأم : (٢/ ١٥٨ ، ١٥٩) ، وأحكام القرآن : ١/ ١٣١.

ورجحه الطبري في تفسيره : (٤/ ٥٠ ، ٥١) ، وابن العربي في أحكام القرآن : ١/ ١٢٢ ، والقرطبي في تفسيره : ٢/ ٣٧٩.

(٧) هم عبد اللّه بن عباس ، وعبد اللّه بن عمر بن الخطاب ، وعبد اللّه بن الزبير ، وعبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهم. ينظر : تدريب الراوي : ٢/ ٢١٩.

(٨) ينظر الكافي لابن قدامة : ١/ ٣٩٤ ، وروضة الطالبين : ٣/ ٤٦ ، وحاشية الهيثمي على الإيضاح : ١٥٦ ، والخرشي على مختصر خليل : (٢/ ٣١٠ ، ٣١١).

(٩) كتاب المتفق في فروع الحنفية لأبي بكر محمد بن عبد اللّه بن محمد الجوزقي المتوفى سنة ٣٨٨ ه.

ترجمته في الأنساب : ٣/ ٣٦٥ ، وتذكرة الحفاظ : ٣/ ١٠١٣ ، وسير أعلام النبلاء : ١٦/ ٤٩٣.

وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون : ٢/ ١٦٨٥ من شروحه المحقق ، ولم يذكر مؤلفه.

والتمتع عند الحنفية : هو الترفق بأداء النسكين (العمرة والحج) في أشهر الحج في عام واحد من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا بين العمرة والحج.

والإلمام الصحيح : هو الذي يكون في حالة تحلّله من العمرة وقبل شروعه في الحج.

ينظر لباب المناسك : ١٧٩ ، وشرحه المسلك المتقسط : (١٧٢ ، ١٧٣).

وقال السّدّي «١» : هو فسخ الحج بالعمرة «٢».

وقال ابن الزّبير «٣» : هو المحصر إذا دخل مكة بعد فوت الحج.

فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ : قبل [يوم ] «٤» النحر ما بين إحرامه في أشهر الحج إلى يوم عرفة «٥» ، وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ : إذا رجع المتمتع من

___________

(١) السدي : ( - ١٢٧ ه).

هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي. تابعي روى عن ابن عباس وطائفة.

وعنه أبو عوانة والثوري وغيرهما.

والسّدّي كما في اللباب لابن الأثير : ٢/ ١١٠ : « - بضم السين المهملة وتشديد الدال - هذه النسبة إلى السدة ، وهي الباب ، وإنما نسب السّدّي الكبير إليها لأنه كان يبيع الخمر بسدة الجامع بالكوفة».

ترجمه الحافظ في التقريب : ١٠٨ ، وقال : «صدوق بهم ورومي بالتشيع».

وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال : ١/ ٢٣٦ ، وطبقات المفسرين للداودي : ١/ ١٠٩.

(٢) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : ٤/ ٩١ عن السدي.

وانظر تفسير الماوردي : ١/ ٢١٤.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف : ٤/ ١٣٤ ، كتاب الحج ، باب «في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه».

وأخرجه - أيضا - الطبري في تفسيره : (٤/ ٨٨ ، ٨٩) وابن أبي حاتم في تفسيره : ٤٦٧.

وضعف المحقق إسناده.

وأورده السيوطي في الدر المنثور : ١/ ٥١٦ وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن الزبير أيضا.

(٤) عن نسخة «ج».

(٥) أخرجه الطبريّ في تفسيره : ٤/ ٩٤ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، وهو قول الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص : (١/ ٢٩٣ - ٢٩٥) ، والمسلك المتقسط : ١٧٧.

الحج «١». وعند الشّافعي «٢» : إذا رجع إلى الأهل.

تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ : في الأجر «٣» ، أو قيامها مقام الهدي «٤» ، أو المراد رفع الإبهام «٥» فلا يتوهم في «الواو» أنها بمعنى «أو».

وحاضر والمسجد الحرام : أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة ، فليس لهم أن يتمتعوا عندنا «٦» ، ولو فعلوا لزمهم دم الجناية لا المتعة.

﴿ ١٩٦