الطَّلاقُ مَرَّتانِ : أي : الطلاق الرّجعي ، وسأل رجل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن الثالثة فقال «٣» : أَوْ تَسْرِيحٌ.
﴿ ٢٢٩ ﴾