٢٣١

فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : قاربنه وشارفنه «٤» ، أو بلغن أجل الرّجعة.

آياتِ اللَّهِ هُزُواً : كان الرجل يطلّق ويعتق ثم يقول : كنت هازلا [هازئا] «٥». وأمّا عموم اللّفظ : لا تستهزءوا بالأحكام مع كثرة فروعها.

ولا تعضلوهن «٦» : العضل : المنع والتضييق ، أعضل الأمر أعيا ،

___________

(١) التبيان للعكبري : ١/ ١٨١ ، والدر المصون : ٢/ ٤٣٨.

(٢) هذا مذهب المبرد كما في المقتضب : (٢/ ١٥٦ ، ١٥٧) ، وانظر الدر المصون : ٢/ ٤٣٩.

(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه : ٦/ ٣٣٨ ، كتاب النكاح ، باب (الطلاق مرتان) ، عن أبي رزين الأسدي مرسلا ، وكذا الطبري في تفسيره : ٤/ ٥٤٥. وقال الشيخ أحمد شاكر - رحمه اللّه - : «و هو حديث مرسل ضعيف» ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : ٧٥٦ (سورة البقرة) ، والنحاس في ناسخه : ٨٢ عن أبي رزين ، والبيهقي في سننه : ٧/ ٣٤٠ ، كتاب «الخلع والطلاق» ، باب «ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب اللّه عز وجل ».

وأورده السيوطي في الدر المنثور : ١/ ٦٦٤ وزاد نسبته إلى وكيع ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وأبي داود ، وابن مردويه عن أبي رزين الأسدي.

وأخرجه البيهقي في سننه : ٧/ ٣٤٠ عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه.

وأورده السيوطي في الدر المنثور : ١/ ٦٦٤ وزاد نسبته إلى ابن مردويه عن أنس أيضا.

(٤) إعراب القرآن للنحاس : ١/ ٢٠٨ ، وتفسير الماوردي : ١/ ٢٤٧ ، وتفسير الفخر الرازي : ٦/ ١٨٧ ، وقال القرطبي في تفسيره : ٣/ ١٥٥ : «معنى «بلغن» قاربن بإجماع من العلماء ولأن المعنى يضطر إلى ذلك لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك ، وهو في الآية التي بعدها بمعنى التناهي لأن المعنى يقتضي ذلك ، فهو حقيقة في الثانية مجاز في الأولى». [.....]

(٥) من نسخة «ج».

(٦) من قوله تعالى : وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ ...

﴿ ٢٣١