٢٣٥

لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا : لا تشاوروهنّ بالنكاح ، أو لا تنكحوهن سرا «٥».

___________

(١) عن نسخة «ج». [.....]

(٢) في «ج» : يردّ.

(٣) في الأصل : «يمهل» ، والمثبت في النّص من «ك» ، ومن وضح البرهان للمؤلف.

(٤) هذا قول الزجاج في معانيه : ١/ ٣١٤ ، ونسبه إليه - أيضا - النحاس في معانيه : ١/ ٢٢١ ، والقرطبي في تفسيره : ٣/ ١٧٢.

قال النحاس في إعراب القرآن : ١/ ٣١٧ : «التقدير في العربية : وإن أردتم أن تسترضعوا أجنبية لأولادكم وحذفت اللام لأنه يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف ...».

وانظر البحر المحيط : ٢/ ٢١٨ ، والدر المصون : (٢/ ٤٧٣ ، ٤٧٤).

(٥) وهو قول عبد الرحمن بن زيد.

أخرجه الطبريّ في تفسيره : ٥/ ١١٠ ، ونقله الماوردي في تفسيره : ١/ ٢٥٤ ، والبغوي في تفسيره : ١/ ٢١٦ ، وابن الجوزي في زاد المسير : ١/ ٢٧٨ ، والقرطبي في تفسيره : ٣/ ١٩١ عن ابن زيد أيضا.

قال النحاس في معانيه : ١/ ٢٢٨ : «و لا يكون السرّ النكاح الصحيح ، لأنه لا يكون إلّا بولي وشاهدين ، وهذا علانية».

وقال الفخر الرازي في تفسيره : ٦/ ١٤٢ : «السر ضد الجهر والإعلان ، فيحتمل أن يكون السر هاهنا صفة المواعدة على شيء : ولا تواعدوهن مواعدة سرية. ويحتمل أن يكون صفة للموعود به على معنى : ولا توعدوهن بالشيء الذي يكون موصوفا بوصف كونه سرا ...».

يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ : تنقضي العدّة «١» ، والكتاب ما كتب عليها من الحداد والقرار.

﴿ ٢٣٥