٢٣٦

لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ : لأنّها لا تطلّق في طهر المسيس «٢».

أو لا جناح في النّفقة والمهر سوى متعة قدر المكنة ، وأدنى متعة الطلاق درع وخمار «٣». وتخصيص المحسن لأنّهم الّذين يقبلونه ويعملون به.

ونصب مَتاعاً على المصدر «٤» من «متعوهنّ» ، ويجوز

___________

(١) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ٩٠ ، وتفسير الطبري : (٥/ ١١٥ ، ١١٦) ، وتفسير البغوي : (١/ ٢١٦ ، ٢١٧) ، والمحرر الوجيز : ٢/ ٣١٠ ، وتفسير ابن كثير : ١/ ٤٢٣.

(٢) أي في طهر جامعها فيه زوجها.

قال الطبري - رحمه اللّه - في تفسيره : ٥/ ١١٨ : «و المماسّة في هذا الموضع كناية عن اسم الجماع».

(٣) أخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره : (٥/ ١٢١ ، ١٢٢) عن الربيع بن أنس ، وقتادة ، والشعبي.

ونقله ابن الجوزي في زاد المسير : ١/ ٢٨٠ عن الإمام أحمد.

قال الجصاص في أحكام القرآن : ١/ ٤٣٣ : «و إثبات المقدار على اعتبار حاله في الإعسار واليسار طريقه الاجتهاد وغالب الظن ، ويختلف ذلك في الأزمان أيضا لأن اللّه تعالى شرط في مقدارها شيئين :

- أحدهما : اعتبارها بيسار الرجل وإعساره.

- والثاني : أن يكون بالمعروف مع ذلك ، فوجب اعتبار المعنيين في ذلك ...».

وانظر الأقوال التي قيلت في مقدار المتعة في تفسير الماوردي : ١/ ٢٥٥ ، وتفسير البغوي : ١/ ٢١٨ ، وتفسير القرطبي : ٣/ ٢٠١.

(٤) ذكره أبو حيان في البحر المحيط : ٢/ ٢٣٤ ، والسمين الحلبي في الدر المصون : ٢/ ٤٩٠.

قال أبو حيان : «و تحريره أن المتاع هو ما يمتع به ، فهو اسم له ، ثم أطلق على المصدر على سبيل المجاز والعامل فيه : وَمَتِّعُوهُنَّ ، ولو جاء على أصل مصدر وَمَتِّعُوهُنَّ لكان «تمتيعا».

حالا «١» من قَدَرُهُ. وحَقًّا على الحال من قوله بِالْمَعْرُوفِ ، ويجوز تأكيدا لمعنى الجملة ، أي : أخبركم به حقا.

﴿ ٢٣٦